Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5849
Jumlah yang dimuat : 7955

وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتانِ". وعن أُمِّ الفَضْلِ بنت الحارثِ، قالتْ: قال نَبيُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاجَةُ (٧) وَلا الإِمْلَاجَتانِ". روَاهما مسلمُ (٨). ولأنَّ ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ والتَّكْرارُ، يعتبرُ فيه الثلاثُ. ورُوِىَ عن حَفْصةَ: لا يُحَرِّمُ دون عَشْرِ رَضَعاتٍ (٩). ورُوِىَ ذلك عن عائشةَ (١٠)؛ لأنَّ عُرْوةَ رَوَى في حديثِ سَهْلةَ بنت سُهَيْلٍ: فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما بَلَغَنا: "أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فيُحَرَّمُ بلَبَنِهَا". ووَجْهُ (١١) الأُولَى، ما رُوِىَ عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أُنْزِلَ في القرآن "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْنَ" (١٢). فنُسِخَ من ذلك خَمْسٌ، وصار إلى خَمْسِ رضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْن، فتُوُفِّىَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمْرُ على ذلك. روَاه مسلمٌ (١٣).


(٧) الإِملاجة: المصة.
(٨) في: باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥. كما أخرجهما النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧.
وأخرج الأول أبو داود، في: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٠ - ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤، ٥، ٦/ ٣١، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧.
وأخرج الثاني الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠.
(٩) أخرجه البيهقى، في: باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، من كتاب الرضاع. السنن الكبرى ٧/ ٤٥٧. وعبد الرزاق، في: باب القليل من الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٧٠.
(١٠) لم نجده بهذا اللفظ: "عشر رضعات". وانظر ما يأتي من تخريج حديث عائشة عند الإِمام مالك.
(١١) في الأصل، ب، م: "وجه".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب هل تحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. والإِمام مالك، في: باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?