Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 5947 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 5947
Jumlah yang dimuat : 7955

أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٥). ثم قال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (٥). فدَلَّ على أنَّه لا يَجُوزُ فِصالُه قبلَ العامَيْنِ (٦) إلَّا بتَراضٍ منهما وتَشَاوُرٍ. وإن قَدَّرَا مُدَّةَ البَراءةِ بزَمَنِ الحَمْلِ، أو بعامٍ، أو نحوِ ذلك، فهو على ما قَدَّرَاه، وهو أحْسَنُ؛ لأنَّه أقْطَعُ للنِّزاعِ، وأبْعَدُ من اللَّبْسِ والاشْتِباه. ولو أبْرَأَتْه من نَفقةِ الحَمْلِ، انْصَرَفَ ذلك إلى زمنِ الحَمْلِ قبلَ وَضْعِه. قال القاضي: إنَّما صَحَّ مُخالَعتُها على نَفقةِ الوَلَدِ، وهى للوَلَدِ دُونَها؛ لأنَّها في حُكْمِ المالِكَة لها، لأنَّها هي القابِضَةُ لها، المُسْتَحِقَّةُ لها (٧)، المُتَصَرِّفةُ فيها، فإنَّها في مُدَّةِ الْحَمْلِ هي الآكِلَةُ لها (٨)، المُنْتَفِعةُ بها، وبعدَ الوِلادةِ هي أجْرُ رَضاعِها له (٩)، وهى الآخِذَةُ لها، المُتَصَرِّفةُ فيها أيضًا، فصارَتْ كمِلْكٍ من أمْلاكِها، فصَحَّ جَعْلُها عِوَضًا. فأمَّا النَّفقةُ الزائدةُ على هذا، من كُسْوَةِ الطِّفْلِ ودُهْنِه، ونحوِ ذلك فلا يَصِحُّ أن يُعاوضَ به في الخُلْعِ، لأنَّه ليس هو لها، ولا هو في حُكْمِ ما هُوَ لها.

١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (وَالنَّاشِزُ لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَإنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ ولَدٌ, أعْطَاهَا نَفَقَةَ وَلَدِهَا)

معنى النُّشوزِ مَعْصِيَتُها لزَوْجِها فيما له عليها، ممَّا أوْجَبَه له (١) النِّكاحُ (٢)، وأصلُه من الارْتفاعِ، مَأْخوذٌ من النَّشْزِ، وهو المكانُ المُرْتفِعُ، فكأنَّ الناشِزَ ارْتَفعتْ عن طاعةِ زوْجِها، فسُمِّيتْ ناشِزًا. فمتى امْتنَعتْ من فِرَاشِه، أو خَرَجَتْ من منزلِه بغيرِ إذْنِه، أو امتنعتْ من الانْتِقالِ معه إلى مَسْكَنِ مثلِها، أو من السَّفَرِ معه، فلا نَفقةَ لها ولا


(٥) سورة البقرة ٢٣٣.
(٦) في الأصل، أ: "الحولين".
(٧) سقط من: أ، ب، م.
(٨) في ب: "له".
(٩) سقط من: م.
(١) في أ: "لها".
(٢) في ب: "بالنكاح".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?