Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6012 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6012
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعَبْدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِيَ عن النَّخَعِيِّ وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لما رَوَى قَتادةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". روَاه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ (٧)، وقال: حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمعنى في التي قبلَها. ولَنا، ما ذكَرْناه في التي قبلَها، وعن عمرَ، رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، والولدُ مِنْ وَالِدِه (٨) " لأَقَدْتُه منك. رَواه النَّسَائِيُّ (٩). وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عبدَه، فجَلَدَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مائةَ جَلْدةٍ، ونَفَاهُ عامًا، ومَحَا اسْمَه من المُسْلمينَ. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (١٠). وقال أحمدُ: ليس بشيءٍ من قِبَلِ إسحاقَ بن أبي فَرْوَةَ. ورَواه عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن أبي بكرٍ وعمرَ، أنَّهما قالا: مَن قَتَلَ عبدَه، جُلِدَ مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع (١١) المسلمينَ (١٢). فأمَّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمد: الحَسَنُ لم يَسْمَعْ


(٧) أخرجه الإِمام أحمد، في المسند ٥/ ١٠ - ١٢، ١٨، ١٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٨٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٤. والنسائي، في: باب القود من السيد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٩. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والدارمي، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩١.
(٨) في الأصل، ب: "والوالد من ولده".
(٩) لعله في السنن الكبرى، وأخرجه الحاكم، في: كتاب الحدود. المستدرك ٤/ ٣٦٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦. وأخرج لفظ: "لا يقاد الوالد بالولد، الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في المسند ١/ ١٦.
(١٠) وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والبيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦.
(١١) في ب: "من".
(١٢) أخرجه البيهقي، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٧. وعبد الرزاق، في: باب الحر يقتل العبد عمدا، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٩١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?