Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6045
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6045 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يُوجِبُ القِصاصَ، كالجائِفَةِ ونحوِها، فعليه الأَرْشُ. وإنَّما جَعَلْنا عليه القِصاصَ؛ لأنَّ فعْلَ الثاني قَطَعَ سِرَايةَ جِراحِه، فصار كالمُنْدَمِلِ الذي لا يَسْرِي. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، ولا أعلمُ فيه مخالِفًا. ولو كان جُرْحُ الأوَّلِ يُفْضِي إلى الموتِ لا مَحالةَ، إلَّا أنَّه لا يَخْرُجُ به من حُكْمِ الحياةِ، وتَبْقَى معه الحياةُ المُسْتَقِرَّةُ، مثل خَرْقِ الْمِعَى، أو أُمِّ الدِّماغِ، فضَرَبَ الثاني عُنُقَه، فالقاتلُ هو الثاني؛ لأنَّه فَوَّتَ حياةً مُسْتَقِرَّةً. وقيل: (٧) هو في حُكْمِ الحياةِ، بدليلِ أن عمرَ، رضي اللَّه عنه، لما جُرِحَ دَخَلَ عليه الطبيبُ فسَقَاه لَبَنًا، فخَرَجَ يَصْلِدُ (٨)، فعَلِمَ الطبيبُ أنَّه مَيِّتٌ، فقال: اعْهَدْ إلى الناسِ. فعَهِدَ إليهم، وأَوْصَى، وجَعَلَ الخِلافةَ إلى أهْلِ الشُّورَى، فقَبِلَ الصحابةُ عَهْدَه، وأجْمَعُوا على قَبُولِ وَصَاياهُ وعَهْدِه (٩). فلمَّا كان حكمُ الحياةِ باقِيًا، كان الثاني مُفَوِّتًا لها، فكان هو القاتلَ، كما لو قَتَلَ عَلِيلًا لا يُرْجَى بُرْءُ عِلَّتِه.

فصل: إذا أُلْقِيَ رجلٌ (١٠) من شاهِقٍ، فتَلَقَّاه آخَرُ بسَيْفٍ فقَتَلَه، فالقِصاصُ على مَن قَتَلَه؛ لأنَّه فَوَّتَ حياتَه قبلَ المَصِيرِ إلى حالٍ يُئِسَ (١١) فيها من حَياتِه، فأشْبَهَ ما لو رَمَاه إنسانٌ بسَهْمٍ قاتلٍ، فقَطَعَ آخرُ عُنُقَه قبلَ وُقُوعِ السَّهْمِ به، أو ألْقَى عليه صَخْرةً، فأطارَ آخَرُ رَأسَه بالسَّيْفِ قبلَ وُقُوعِها عليه. وبهذا قال الشافعيُّ إن رَمَاه من مكانٍ يجوزُ أن يَسْلَمَ منه، وإن رَماه من شاهِقٍ لا يَسْلَمُ منه الواقعُ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، كَقْولنا. والثاني، الضمانُ عليهما بالقِصاص والدِّيَةِ عندَ سُقُوطِه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما سَبَبٌ للإِتْلافِ. ولَنا، أنَّ الرَّمْيَ سَبَبٌ والقَتْلَ مُباشَرَةٌ، فانْقَطَعَ حكمُ السَّبَبِ، كالدافعِ مع


(٧) في الأصل زيادة: "من".
(٨) يصلد: يبرق. غريب الحديث، لابن قتيبة ١/ ٦٢٣.
(٩) انظر: ما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٢. والبيهقي، في: باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية، من كتاب الوصايا. السنن الكبرى ٦/ ٢٨٢. وابن سعد، في: الطبقات الكبرى ٣/ ٢٤٦ - ٢٦١.
(١٠) في م: "رجلا".
(١١) في م: "يئسوا".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6045 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi