Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6060 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6060
Jumlah yang dimuat : 7955

لوَرَثَتِه المسلمينَ (١٠)، كسائرِ أموالِه وأمْلاكِه، وكالذى (١١) كَسَبه بعد جرْحِه، وإن كانت تَحْدُثُ على مِلْكِ وَرَثَتِه، فوَرَثَتُه هم المسلمونَ دُونَ الكُفَّارِ.

فصل: وإذا قَطَعَ أنْفَ عَبْدٍ قِيمَتُه أَلْفُ (١٢) دِينارٍ، فانْدَمَلَ، ثم أعْتَقَه السَّيِّدُ. وَجَبَتْ قِيمَتُه بكمالِها للسَّيِّدِ. وإن أعْتَقه ثم انْدَمَلَ، فكذلك؛ لأنَّه إنَّما اسْتَقَرَّ بالانْدمالِ ما وَجَبَ بالجِنايةِ، والجِنايةُ كانتْ في مِلْكِ سَيِّدِه. وإن مات من سِرايةِ الجُرْحِ، فكذلك في قولِ أبى بكرٍ والقاضى. وهو قولُ المُزَنِىِّ؛ لأنَّ الجِنايةَ يُراعَى فيها حالُ وُجُودِها. وذكر القاضي، أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في رِوايةِ حَنْبلٍ، في مَن فَقَأَ عَيْنَىْ عَبْدٍ، ثم أُعْتِقَ ومات، ففيه قِيمَتُه لا الدِّيَةُ. ومقتضى قولِ الْخِرَقِىِّ، أنَّ الواجِبَ فيه دِيَةُ حُرٍّ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ اعتبارَ الجِنايةِ بحالةِ الاسْتِقْرارِ، وقد ذكَرْناه. وتُصْرَفُ إلى السَّيِّدِ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ أقَلَّ الأمْرَينِ من دِيَتِه أو أَرْشِ الجُرْحِ، والدِّيَةُ ههُنا أقَلُّ الأمْرَينْ. وما ذكرُوه يَنْتَقِضُ بما إذا قَطَعَ يَدَيْه ورِجْلَيْه، فمات بسِرَايةِ الجُرْحِ؛ فإنَّ الواجِبَ دِيَةُ النَّفْسِ، لا دِيةُ الجُرْحِ.

فصل: وإن قَطَعَ يَدَ عبدٍ، فأُعْتِقَ، ثم عادَ فقَطَعَ رِجْلَه، وانْدَمَل القَطْعانِ، فلا قِصاصَ في اليَد؛ لأنَّها قُطِعَتْ في حالِ رِقِّه، ويَجِبُ فيها نِصْفُ قِيمَتِه، أو ما نَقَصَه القَطْعُ لِسَيِّده، ويَجِبُ القِصاصُ في الرِّجْلِ التي قَطَعها حالَ حُرِّيتِه، أو نِصْفُ الدِّيَةِ إن عَفَا عن القِصاصِ لوَرَثَتِه. وإن انْدَمَلَ قَطْعُ اليَدِ، وسَرَى قَطْعُ الرِّجْلِ إلى نَفْسِه، ففى اليَد نِصْفُ القِيمةِ لسَيِّدِه، وعلى القاطِعِ القِصاصُ في النفسِ، أو الدِّيَةُ كاملةً لوَرَثَتِه. وإن انْدَمَلَ قَطْعُ الرِّجْلِ، وسَرَى قَطْعُ اليدِ، ففى الرِّجْلِ القِصاصُ بقَطْعِها، أو نِصْفُ الدِّيَةِ لوَرَثَتِه، ولا قِصاصَ في اليَدِ، ولا في سِرَايتِها، وعلى الجانِى دِيَةُ حُرٍّ، لسَيِّدِه منها أقَلُّ الأمْرَيْنِ من أرْشِ القَطْعِ أو دِيَةُ الحُرِّ، على قولِ ابنِ حامدٍ. وعلى قولِ أبى بكرٍ


(١٠) سقط من: ب.
(١١) سقطت الواو من: م.
(١٢) في الأصل: "ألفا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?