Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6063 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6063
Jumlah yang dimuat : 7955

ومات، كان للسَّيِّدِ في أحَدِ الوَجْهينِ، الأقَلُّ من أرْشِ الجِنايةِ أو رُبْعِ الدِّيَةِ، وعلى الآخَرِ الأقلُّ من رُبْعِ القِيمةِ أو رُبْعِ الدِّيَةِ. وإن كان الثلاثةُ في الرِّقِّ، والواحدُ في الحُرِّيَّةِ، كان للسَّيِّد أقلُّ الأمْرَينِ من أرْشِ الجِناياتِ أو ثلاثةِ (٢٣) أرْباعِ الدِّيَةِ، في أحَدِ الوَجْهينِ، وفى الآخَرِ الأقَلُّ من ثلاثةِ أرْباعِ القِيمَةِ أو ثلاثةِ أرْباعِ الدِّيَةِ. ولو كانوا عَشرةً، واحدٌ في الرِّقِّ، وتسعةٌ في الحُرِّيَّةِ، فالدِّيةُ عليهم، وللسَّيِّدِ فيها بحِسابِ ما ذكرْنا، على اخْتلافِ الوَجْهينِ.

فصل: فإن قَطَعَ يَدَه، ثم أُعْتِقَ، فقَطَعَ آخرُ رِجْلَه، ثم عاد الأوَّلُ فقَتَلَه بعدَ الانْدِمالِ، فعليه القِصاصُ للوَرَثةِ، ونِصْفُ القيمةِ للسَّيِّدِ، وعلى الآخَرِ القِصاصُ للوَرثةِ في الرِّجْلِ أو نِصْفُ الدِّيَةِ. فإن كان قبلَ الانْدِمالِ، فعلى الجانِى الأوَّلِ القِصاصُ في النَّفْسِ دُونَ الْيَدِ؛ لأنَّه قَطَعَها في رِقِّه. فإن اخْتارَ الورثةُ القِصاصَ في النَّفْسِ (٢٤)، سَقَطَ حقُّ السَّيِّدِ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُسْتَحَقَّ عليه النَّفْسُ وأَرْشُ الطَّرَفِ قبلَ الانْدِمالِ، فإنَّ الطَّرَفَ داخِلٌ في النَّفْسِ في الأرْشِ. وإن اختارُوا العَفْوَ، فعليه الدِّيَةُ دُونَ أرْشِ الطَّرَفِ؛ لأنَّ أرْشَ الطَّرَفِ يَدْخُلُ في النَّفْسِ، وللسَّيِّدِ أقَلُّ الأمْرَيْنِ من نِصْفِ القِيمَةِ أو أرْشِ الطَّرفِ، والباقى للورثةِ، وأمَّا الثاني، فعليه (٢٥) القِصاصُ في الرِّجْلِ؛ لأنَّ القَّتْلَ قَطَعَ سِرايَتَها، فصار كما لو انْدَمَلَتْ. فإن عَفَا عنه فعليه نصفُ الدِّيَةِ. وإن كان الثاني هو الذي قَتَلَ قبلَ الانْدِمالِ (٢٦)، فعليه القِصاصُ في النَّفْسِ. وهل يُقْطَعُ طَرَفُه؟ على رِوَايتَيْنِ. فإن عَفَا الوَرثَةُ، فعليه دِيَةٌ واحدةٌ. وأمَّا الأوَّلُ، فعليه نِصْفُ القِيمَةِ للسَّيِّدِ، ولا قِصاصَ عليه. وإن كان القاتلُ ثالِثًا، فقد اسْتَقَرَّ القَطْعانِ، ويكونُ على الأوَّلِ نِصْفُ القِيمَةِ لسَيِّدِه، وعلى الثاني القِصاصُ في الرِّجْلِ، أو نِصْفُ (٢٧) الدِّيَةِ


(٢٣) في م: "وثلاثة".
(٢٤) سقط من: الأصل.
(٢٥) في م زيادة: "نصف".
(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) في الأصل: "ونصف".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?