Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6350 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6350
Jumlah yang dimuat : 7955

شُروعِه في الأيمانِ، فحَلَفَ بعضَها، فإنَّ ورثتَه يسْتأْنِفُونَ الأيْمانَ، ولا يَبْنُونَ على أَيْمانِه؛ لأنَّ الخمسين جَرتْ مَجْرَى اليَمِينِ الواحدةِ؛ ولأنَّه لا يجوزُ أن يسْتَحِقَّ أخْذَ شيءٍ (١٠) بِيَمِينِ (١١) غيرِه، ولا يَبْطُلُ هذا بما إذا حلَف جميعَ الأيْمان ثم مات؛ لأنَّه يسْتَحِقُّ المالَ إرْثًا عنه، لا بيَمِينِه، ولأنَّه (١٢) إذا حَلَفَ الوارثان، كلُّ واحدٍ خمسةً وعشرين يمينًا، فإنَّ الدِّيَةَ تُسْتَحَقُّ بيَمِينِهما؛ لأنَّهما يشْتركانِ في الأيْمانِ، ويَسْتَحِقُّ كلُّ واحدٍ بقَدْرِ أيْمانِه، ولا يَسْتَحِقُّ بيَمِينِ غيرِه، وإن كان اجْتماعُ العَدَدِ شَرْطًا في اسْتِحْقاقِها.

فصل: ولو حَلَفَ بعضَ الأيْمانِ، ثم جُنَّ، ثم أفاق، فإنَّه يُتَمِّمُ، ولا يَلْزَمُه الاسْتِئْنافُ؛ لأنَّ أيْمانَه وقَعتْ مَوْقِعَها، ويُفارقُ الموتَ؛ لأنَّ الموتَ يتَعذَّرُ معه إتْمامُ الأيْمانِ منه، وغيرُه لا يَبْنى على يَمِينِه، وههُنا يُمْكنُه أن يُتِمَّها إذا أفاقَ، ولا تَبْطُلُ بالتَّفْريقِ؛ بدليلِ أنَّ الحاكمَ إذا حَلَّفه بعضَ الأيْمان، ثم تشَاغلَ عنه، لم تبْطُلْ، ويُتَمِّمُهَا (١٣)، وما لا يُبْطِلُه التَّفْرِيقُ، لا يُبْطِلُه تخَلُّلُ الجُنونِ لَه، كالسَّعي بين الصَّفَا والمَرْوةِ. وإن حَلَفَ بعضَ الأيْمانِ، ثم عُزِلَ الحاكمُ، ووَلِيَ غيرُه، أتمَّها عندَ الثاني، ولم يَلْزَمْه اسْتئْنافُها؛ لأنَّ الأيمانَ وقَعتْ مَوْقِعَها. وكذلك لو حَلَفَ بعضَها، ثم سألَ الحاكمَ إنْظارَه، فأنْظَرَه، بنَى على ما مضَى، ولم يَلْزَمْه الاسْتِئْنافُ؛ لمَا ذكرْنا.

فصل: إذا رُدَّتِ الأيْمانُ على المُدَّعَى عليهم، وكان عَمْدًا، لم تَجُزْ على أكثرَ من واحدٍ، فيَحْلِفُ خمسين يَمينًا، وإن كانت عن غيرِ عَمْدٍ، كالخطإِ وشِبْهِ العَمْدِ، فظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، أنَّه لا قَسامَةَ في هذا؛ لأنَّ القَسامَةَ من شَرْطِها اللَّوْثُ، والعداوةُ إنَّما أثَرُها في تَعمُّدِ القتلِ، لا في خَطَئِه، فإنَّ احْتمالَ الخطإِ في العَدُوِّ (١٤) وغيرِه سَواءٌ.


(١٠) في م: "أحد".
(١١) في م: "يمينين".
(١٢) في الأصل: "ولا بما". وفي ب: "ولأنها".
(١٣) في ب، م: "ويتمها".
(١٤) في ب، م: "العمد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?