Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6368 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6368
Jumlah yang dimuat : 7955

شُرَيْحٌ: قُمْ، فلا شهادةَ لك. وإن كانتِ الشَّهادةُ بالجُرْحِ، فقالا: ضَرَبَه، فأَوْضَحَه. أو فاتَّضَحَ منه. أو: فَوَجَدْناه مُوضَحًا من الضَّرْبَةِ. قُبِلَتْ شَهادَتُهما. وإن قالا: ضَرَبَهُ فاتَّضَحَ رَأْسُه. أو: وَجَدْنَاه (٧) مُوضَحًا، أو: فأَسْالَ دَمَهُ، وَوَجَدْنَا في رَأْسِه مُوضِحةً. لم يثبُتْ الإِيضاحُ؛ لجَوَازِ أن يَتَّضِحَ عَقِيبَ ضَرْبِه بسَببٍ آخَرَ. ولا بُدَّ مِن تَعْيِينِ المُوضِحَةِ في إيجابِ القِصاصِ؛ لأنَّه إن كان في رَأسِه مُوضِحَتان، فيَحْتاجان إلى بَيانِ ما شَهِدَا به (٨) منهما، وإن كانتْ واحِدةً، فيَحْتمِلُ أن يكونَ قد أوسَعَها غيرُ المشْهودِ عليه، فيجبُ أنْ يُعَيِّنَها الشاهدان، فيقولان: هذه. وإن قالا: أوْضَحَه في مَوْضِعِ كذا من رأْسِه مُوضِحَةً قَدْرُ مساحتِها كذا وكذا. قُبِلَتْ شَهادتُهما. وإن قالا: لا نعلمُ قدرَها، أو مَوْضِعَها. لم يُحْكَمْ (٩) بالقِصاصِ؛ لأنَّه يَتَعَذَّرُ مع الجَهالَةِ، وتجبُ الدِّيَةُ؛ لأنَّها لا تخْتلِفُ باخْتِلافِها. وإن قالا: ضَرَبَ رَأْسَه، فأسالَ دَمَه. كانتْ بازِلَةً. وإنْ قالا: فسال دَمُه. لم يثبُتْ شَىءٌ؛ لَجَوَازِ أن يَسِيلَ دَمُه بسبَبٍ آخَرَ. وإن قالا: نَشْهَدُ أنَّه ضَرَبَه، فقَطَعَ يدَه. ولم يكُنْ أقْطَعَ اليدَيْنِ، قُبِلتْ شَهادتُهما، وثَبَتَ القِصاصُ؛ لعدَمِ الاشْتِباه. وإن كان أقطعَ اليدَيْن، ولم يُعَيِّنا المقْطوعةَ، لم يَثْبُتِ القِصاصُ؛ لأنَّهما لم يُعيِّنا اليَدَ التي يَجِبُ القِصاصُ منها، وتَجِبُ دِيَةُ اليدَيْن (١٠)؛ لأنَّها لا تخْتلِفُ باخْتِلافِ اليدَيْن.

فصل: إذا شَهِدَ أحدُهما أنَّه أقَرَّ بقَتْلِه عَمْدًا، وشَهِدَ الآخرُ أنَّه أَقَرَّ بِقَتْلِه. ولم يَقُلْ: عَمْدًا ولا خَطَأً. ثبتَ القتلُ؛ لأنَّ البَيِّنَةَ قد تَمَّتْ عليه، ولم تَثْبُتْ صِفَتُه؛ لعَدَمِ تَمامِها عليه، ويُسْألُ الْمَشْهُودُ عليه عن (١١) صِفَتِه، فإنْ أنْكَرَ أصلَ القَتْلِ، لم يُقْبَلْ إنْكارُه،


(٧) في ب: "فوجدناه".
(٨) في ب: "أنه".
(٩) في ب: "نحكم".
(١٠) في الأصل: "اليد".
(١١) في ب: "على".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?