Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6412 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6412
Jumlah yang dimuat : 7955

أَهْلِيَّتِه. فعلى هذا، إن ماتَ، أو قُتِلَ، ثَبَتَ الْمِلْكُ لِمَنْ يَنْتَقِلُ إليه مِلْكُه (١١)؛ لأنَّ هذا في معناه.

فصل: وإن لَحِقَ المُرْتَدُّ بدارِ الْحَرْبِ، فالْحُكْمُ فيه كالْحُكْم في مَن هو في دارِ الإِسلامِ، إلَّا أنَّ ما كان معه من مَالِه، يَصِيرُ مُبَاحًا لِمَنْ قَدَرَ عليه، كما أُبِيحَ دَمُه، وأمَّا أمْلاكُه ومالُه الَّذى في دارِ الإِسْلامِ، فمِلْكُهُ ثَابِتٌ فيه، ويَتَصَرَّفُ فيه الحاكِمُ بما يَرَى الْمَصْلَحَةَ فيه. وقال أبو حنيفةَ: يُورَثُ مَالُه، كما لو ماتَ؛ لأنَّه قد (١٢) صارَ في حُكْمِ المَوْتَى، بدليل حِلِّ دَمِه ومالِه الذي معَه لكلِّ مَن قَدَرَ عليه. ولَنا، أنَّه حَىٌّ فلم يُورَثْ، كالْحَرْبِىِّ الأَصْلِىِّ، وحِلُّ دَمِه لا يُوجِبُ تَوْرِيثَ مالِه، بدليلِ الْحَرْبِىِّ الأَصْلِىِّ، وإنَّما حَلَّ مالُه الذي معه؛ لأنَّه زَالَ العاصِمُ له، فَأَشْبَهَ مالَ الْحَرْبِىِّ الذي في دارِ الْحَرْبِ، وأَمَّا الذي في دارِ الإِسْلامِ، فهو باقٍ على العِصْمَةِ، كَمالِ الْحَرْبِىِّ الذي مع مُضَارِبِه في دارِ الإِسْلامِ، أو عندَ مُودَعِه.

١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، دُعِىَ إلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ صَلَّى، وإلَّا قُتِلَ، جَاحِدًا ترْكَهَا أو غَيْرَ جَاحِدٍ)

قد سبقَ شرحُ هذه المسألةِ في بابٍ مُفْرَدٍ لها (١)، ولا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في كُفْرِ مَنْ تَرَكَها جاحدًا لوجُوبِها، إذا كان مِمَّنْ لا يَجْهَلُ مثلُه ذلك، فإنْ كان ممَّن لا يَعْرِفُ الوجُوبَ، كحَدِيثِ الإِسلامِ، والنَّاشِئِ بغيرِ دارِ الإِسلام أو باديةٍ بعيدةٍ عن الأمْصارِ وأهلِ العلمِ، لم يُحْكَمْ بِكُفْرِه، وَعُرِّفَ ذلك، وتُثْبَتُ له أَدِلَّةُ وُجُوبِها، فإن جَحَدَها بعدَ ذلك كَفَرَ. وأمَّا إذا كان الجاحِدُ لها ناشئًا في الأمْصارِ بين أهلِ العلمِ، فإنَّه يَكْفُرُ بمُجَرَّدِ جَحْدِها، وكذلك الحكمُ في مَبانِى الإِسلامِ كُلِّها، وهى الزكاةُ والصِّيامُ والحَجُّ؛ لأنَّها مَبانِى الإِسلامِ، وأَدِلَّةُ وُجُوبِها لا تكادُ تَخْفَى، إذْ كان الكتابُ والسُّنَّةُ مَشْحُونَيْنِ


(١١) في الأصل: "ماله".
(١٢) في م: "قدر".
(١) تقدم في: ٣/ ٣٥١ - ٣٥٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?