Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6427 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6427
Jumlah yang dimuat : 7955

ابن حُصَيْنٍ. قال: أصاب المسلمون رَجُلًا من بَنِى عقيل، فأتَوْا به النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا محمدُ، إنِّي مسلِمٌ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كُنْتَ قُلْتَ وَأنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أفْلَحْتَ كُلَّ الفَلَاحِ". روَاهما مسلمٌ (١٢). ويَحْتَمِلُ أنَّ هذا في الكافرِ الأصْلِىِّ، أو مَنْ جَحَدَ الوَحْدَانِيَّةَ، أمَّا مَن كَفَرَ بجَحْدِ نَبِىٍّ أو كتابٍ أو فريضةٍ ونحوِ هذا (١٣)، فلا يَصِيرُ مُسْلِمًا بذلك؛ لأنَّه ربَّما اعْتقدَ أنَّ الإِسلامَ ما هو عليه، فإنَّ أهلَ البِدَعِ كلَّهم يعتقدونَ أنَّهم هم المسلمون، ومنهم مَن هو كافرٌ.

فصل: وإذا أتى الكافِرُ بالشَّهادتَيْن، ثم قال: لم أُرِدِ الإِسلامَ فقط. صارَ مُرْتَدًّا، ويُجْبَرُ على الإِسلامِ. نَصَّ عليه أحمدُ، في روايةِ جماعةٍ. ونُقِلَ عن أحمدَ، أنَّه يُقْبَلُ منه، ولا يُجْبَرُ على الإِسلامِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، فلا يُرَاقُ دَمُه بالشُّبْهةِ، والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّه قد حُكِمَ بإِسْلَامِهِ، فيُقْتَلُ إذا رَجَعَ، كما لو طَالَتْ مُدَّتُه.

فصل: وإذا صَلَّى الكَافِرُ، حُكِمَ بإسلامِهِ، سواءٌ كان في دارِ الحربِ، أو دارِ الإِسلامِ، أو صَلَّى جَماعَةً أو إفْرادًا (١٤). وقال الشَّافِعِىُّ: أنْ صَلَّى في دارِ الحربِ، حُكِمَ بإسلامِهِ، وإنْ صَلَّى في دارِ الإِسلامِ، لم يُحْكَمْ بإسلامِه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه صَلَّى رياءً وتَقِيَّةً. ولَنا، أنَّ ما كان إسلامًا في دارِ الحربِ، كانْ إسلامًا في دارِ الإِسلام،


(١٢) أخرج الأول مسلم، في: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٥.
كما أخرجه البخاري، في: باب حدثني خليفة. . ., من كتاب المغازى، وفى: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٥/ ١٠٩، ٩/ ٣. وأبو داود، في: باب على ما يقاتل المشركون، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٢.
وأخرج الثاني مسلم، في: باب لا وفاء بنذر في معصية اللَّه، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤.
(١٣) في م: "ونحوها".
(١٤) في ب، م: "فرادى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?