Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6439 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6439
Jumlah yang dimuat : 7955

أحدٌ، إلَّا أنَّ (٢٨) ابنَ عبَّاس قال لها: إن كان أحدٌ من أبَويْكِ حَيًّا، فبَرِّيه، وأَكْثِرِى من عملِ البِرِّ مِا اسْتَطَعْتِ (٢٩). وقولُ عائشةَ. قد خالَفها فيه كثيرٌ مِن الصَّحابَةِ، وقال عليٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه: الساحرُ كافِرٌ. ويحْتَمِلُ أن المُدَبَّرَةَ تابَتْ، فسَقطَ عنها القتلُ والكفرُ بتَوْبَتِها. ويَحْتَمِلُ أنَّها سَحَرتْها، بمعنى أنَّها ذَهَبت إلى ساحرٍ سحَرَ لها.

فصل: وحَدُّ السَّاحِرِ القتلُ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ بن عفَّانَ، وابنِ عمرَ، وحَفْصَةَ، وجُنْدَبِ بنِ عبدِ اللهِ، وجُنْدَبِ بنِ كعبٍ، وقَيْسِ بنِ سعدٍ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ. ولم يَرَ الشافِعِىُّ عليه القتلَ بمُجَرَّدِ السِّحْرِ. وهو قولُ ابنِ المُنْذرِ، ورِوايةٌ عن أحمدَ قد ذكرْنَاها فيما تقدَّمَ. ووجهُ ذلك، أنَّ عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، باعَتْ مُدَبَّرَةً سَحَرَتْها، ولو وجبَ قتلُها لمَا حَلَّ بيعُها، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ؛ كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بَعْدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقٍّ" (٣٠). ولم يصْدُرْ منه أحدُ الثلاثةِ، فوجبَ أن لا يَحِلَّ دَمُه. ولَنا، ما رَوَى جُنْدَبُ بن عبد اللَّه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "حَدُّ السَّاحِرِ، ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ" (٣١). قال ابنُ المُنْذِرِ: روَاه إسماعيلُ بنُ مُسْلِمٍ، وهو ضَعِيفٌ. وروى سعيدٌ، وأبو دَاودَ، في "كتابَيْهما" (٣٢)، عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بنِ


(٢٨) سقط من: ب.
(٢٩) أخرجه البيهقي، في: باب قبول توبة الساحر. . ., من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٣٧. وابن جرير، في: تفسير سورة البقرة، آية رقم ١٠٢. تفسير الطبري ١/ ٤٦٠، ٤٦١.
(٣٠) تقدم تخريجه في: ٣/ ٣٥٢.
(٣١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في حد الساحر، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٦. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١١٤. والبيهقي، في: باب تكفير الساحر وقتله، من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٣٦. والحاكم، في: باب حد الساحر ضربة بالسيف، من كتاب الحدود. المستدرك ٤/ ٣٦٠.
(٣٢) أخرجه سعيد، في: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٩٠، ٩١. ولم نجده في سنن أبي داود.
كما أخرجه البيهقي، في: باب تكفير الساحر وقتله، من كتاب القسامة، وفى: باب ما جاء في الذميين. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ١٣٦، ٢٤٧. وعبد الرزاق، في: باب قتل الساحر، من كتاب اللقطة. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?