Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6458 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6458
Jumlah yang dimuat : 7955

قال الإِمامُ أحمدُ: سُئِلَ عَلِىٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه، عن شُرَاحَةَ، وكَانَ رَجَمَها، فقال: اصْنَعُوا بها كما تصنَعُونَ بمَوْتاكم. وصَلَّى عَلىٌّ على شُرَاحةَ (١). وقال مالِكٌ: مَنْ قتلَه الإِمامُ في حَدٍّ، لا نُصَلِّى عليه؛ لأنَّ جابرًا قال في حديثِ ماعِزٍ: فرُجِمَ حتى ماتَ، فقالَ له النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولَنا، ما روَى أبو داودَ، بإسْنادِهِ عن عِمْران بنِ حُصَيْنٍ، في (٣) حديثِ الجُهَنِيَّةِ: فأمرَ بها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَتْ، ثم أمرَهُم فصلَّوا عليها، فقال عمرُ: يا رسولَ اللَّه أتُصَلِّى عليها وقد زَنَتْ؟ فقال: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعينَ مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ من (٤) أنْ جَادَتْ (٥) بِنَفْسِهَا؟ " (٦). ورَواه التِّرْمِذِىُّ وفيه: فرُجِمَتْ، وصَلَّى عليها. وقال: هو (٣) حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٦). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ" (٧). ولأنَّه مسلمٌ لو ماتَ قبلَ الحَدِّ صُلِّىَ عليه، فيُصَلَّى عليه بعدَه، كالسَّارِقِ. وأمَّا خبرُ ماعِزٍ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحْضُرْهُ، أو اشْتَغَلَ عنه بأمْرٍ، أو غيرَ ذلك، فلا يُعارِضُ ما رَوَيْنَاه.


(١) أخرجه البيهقي، في: باب من اعتبر حضور الإِمام. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠. وعبد الرزاق، في: باب الرجم والإِحصان، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٢٨.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الرجم بالمصلى، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٧، ٤٥٩. والترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٢. والنسائي، في: باب ترك الصلاة على المرجوم، من كتاب المرجوم. المجتبى ٤/ ٥٠، ٥١. والدارمى، في: باب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧. والإِمام أحمد في: المسند ٣/ ٣٢٣، ٣٨١.
ولفظ: "لم يصل عليه" ليس موجودًا في البخاري، ولا مسلم، ولا الدارمي. بل في البخاري أنه صلى عليه. وانظر تحقيق ذلك في عون المعبود ٤/ ٢٥٦.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: "ممن".
(٥) في ب، م: "أجادت".
(٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١١.
(٧) تقدم تخريجه، في: ٣/ ٣٥٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?