Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6599 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6599
Jumlah yang dimuat : 7955

ويُرْوَى ذلك عن عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه. وسألَ ابنُ مسعودٍ عمرَ عمَّن سَرَقَ من بيتِ المالِ، فقال: أرْسِلْه، فما مِنْ أحَدٍ إلَّا ولَهُ في هذا المالِ حَقٌّ (١٠). وقال سعيدٌ: حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا مُغِيرَةُ، عن الشَّعْبِىّ، عن علىٍّ رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّه كان يقول: ليس على مَن سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ (١١). ولأنَّ له في المالِ حَقًّا، فيكونُ شُبهَةً تَمْنَعُ وُجوبَ القَطْعِ، كما لو سَرَقَ من مالٍ له فيه شَرِكَةٌ. ومن سَرَقَ من الغنيمةِ مِمَّنْ له فيها حَقٌّ، أو لولدِه، أو لسَيِّدِه، أو لمن لا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مالِه، لم يُقْطَعْ لذلك. وإن لم يكُنْ من الغانِمِينَ، ولا أحدًا من هؤلاء الذين ذكرْنا، فَسَرَقَ منها قبلَ إخْراج الخُمْسِ، لم يُقْطَعْ؛ لأنَّ له في الخُمْسِ حَقًّا. وإن أُخْرِجَ الخُمْسُ، فَسَرَقَ من أرْبَعَةِ (١٢) الأخْمَاسِ، قُطِعَ، وإن سَرَقَ من الخُمْسِ، لم يُقْطَعْ. وإن قُسِّمَ الخُمْسُ خَمْسَةَ أقسامٍ، فسرقَ من خُمْسِ اللهِ تعالى ورسولِه، لم يُقْطَعْ، وإن سَرَقَ من غيرِه، قُطِعَ، إلَّا أن يكونَ من أهلِ ذلك الخُمْسِ.

فصل: وإن سَرَقَ من الوَقْفِ، أو من غَلَّتِه، وكان من المَوْقُوفِ عليهم، مثل أن يكونَ مسكينًا سَرَقَ من وَقْفِ المساكينِ، أو من قومٍ مُعَيَّنين عليهم وَقْفٌ، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّه شَرِيكٌ. وإن كان من غيرِهم، قُطِعَ؛ لأنَّه لا حَقَّ له فيه. فإن قيل: فقد (١٣) قلتُم: لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من بيتِ المالِ. من غيرِ تَفْرِيقٍ بينَ غَنِىٍّ وفَقِيرٍ، فَلِمَ فَرَّقْتُم ههُنا؟ قُلْنا: لأنَّ للغَنِىِّ في بيتِ المالِ حَقًّا، ولهذا قال عمرُ، رَضِيَ اللَّه عنه: ما مِنْ أحَدٍ إلَّا ولَه في هذا المال حَقٌّ. بخلافِ وَقْفِ المساكينِ، فإنَّه لا حَقَّ للغنِىِّ فيه.

فصل: قال أحمدُ: لا قَطْعَ في الْمَجاعَةِ. يَعْنِى أنَّ المُحْتاجَ إذا سَرَقَ ما يأكلُه، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّه كالمُضْطَرِّ. وروى الجُوزَجَانِىُّ، عن عمر، أنه قال: لا قَطْعَ في عَامِ سنةٍ (١٤). وقال: سألتُ أحمدَ عنه، فقلتُ: تقولُ به؟ قال: إى لَعَمْرِى، لا أَقْطَعُه إذا


(١٠) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢١٢.
(١١) أخرجه البيهقي، في: باب من سرق من بيت المال شيئا، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢.
(١٢) في م: "الأربعة".
(١٣) في ب: "فلم".
(١٤) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب القطع في عام سنة، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٤٢. وابن أبي شيبة، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?