Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6664 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6664
Jumlah yang dimuat : 7955

امرأةً. فأصَبْتُ منها ما دونَ أن أطأَها، فقال: "أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ " قال: نعم. فتَلَا عليه: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (٢٠). وقال في الأنصار: "اقْبَلُوا من مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عن مُسِيئِهِمْ" (٢١). وقال رَجُلٌ للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حُكْمٍ حَكَمَ به للزُّبَيْرِ: أنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ. فغَضِبَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يُعَزِّرْه على مَقالَتِه (٢٢). وقال له رجل: إنَّ هذه لَقِسْمةٌ ما أُرِيدَ بها وَجْهُ اللَّه، فلم يُعَزِّرْه (٢٣). ولَنا، أنَّ ما كان من التَّعْزيرِ مَنْصوصًا عليه، كَوطْءِ جاريةِ امْرأتِه، أو جاريةٍ مُشْتَرَكَةٍ، فيجبُ امْتثالُ الأمرِ فيه، وما لم يكُنْ مَنْصوصًا عليه، إذا رأى الإِمامُ المصلحةَ فيه، أو عَلِمَ أنَّه لا ينْزَجِرُ إلَّا به، وجبَ؛ لأنَّه زاجِرٌ مَشْروعٌ لحَقِّ اللَّه تعالى، فوجَبَ، كالحَدِّ.

فصل: وإذا ماتَ من التعزيرِ، لم يجبْ ضَمانُه. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ. وقال الشَّافِعِىُّ: يضْمَنُه؛ لقولِ عليٍّ: ليس أحَدٌ أُقِيمَ عليه الحَدُّ، فيموتُ، فأجِدُ في


(٢٠) سورة هود ١١٤.
وتقدم تخريجه، في صفحة ٣٥١.
(٢١) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم"، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري ٥/ ٤٣. ومسلم، في: باب من فضائل الأنصار رضى اللَّه تعالى عنهم، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٣/ ١٦٢، ١٧٦، ١٨٧.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، من كتاب المساقاة، وفى: باب إذا أشار الإِمام بالصلح. . ., من كتاب الصلح، وفى: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. . .} الآية، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٢٤٥، ٦/ ٥٧، ٥٨. وأبو داود، في: باب أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجلين يكلون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، من أبواب الأحكام، وفى: باب من سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٦/ ١١٨ - ١٢٠، ١١/ ١٥٨. والنسائي، في: باب الرخصة للحاكم الأمن أن يحكم وهو غضبان، وباب إشارة الحاكم بالرفق، من كتاب آداب القضاة. المجتبى ٨/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٥. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ., من المقدمة، وفى: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ١/ ٧، ٨، ٢/ ٨٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٥.
(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب حدثني إسحاق بن نصر، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الصبر على الأذى، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?