Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6695
Jumlah yang dimuat : 7955

القاعِدينَ غيرُ آثِمين مع جِهادِ غيرِهم، وقال اللهُ تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا} (٨) ولأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبْعَثُ السَّرايا، ويُقِيمُ هو وسائِرُ أصحابِه. فأمَّا الآيةُ التي احْتَجُّوا بها، فقد قال ابنُ عَبَّاسٍ: نسخَها قولُه تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}. روَاه الأثْرَمُ وأبو داودَ (٩). ويحتَمِلُ أنَّه أرادَ حين اسْتَنْفَرَهم النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى غَزْوةِ تَبُوكَ، وكانتْ إجابَتُهم إلى ذلك واجِبَةً عليهم، ولذلك هَجَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كعبَ بنَ مالِكٍ وأصحابَه الذين خُلِّفوا، حتى (١٠) تابَ اللَّه عليهم بعدَ ذلك (١١)، وكذلك يجبُ على من اسْتَنْفَرَه الإِمامُ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". مُتَّفَقٌ عليه (١٢). ومعنى الكِفَايَةِ في الجهادِ أنْ ينْهَضَ للجهادِ


(٨) سورة التوبة ١٢٢. ولم يرد في الأصل: {لِيَتَفَقَّهُوا}.
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ١٠.
(١٠) في أ، م زيادة: "إذا".
(١١) أخرجه البخاري، في: باب حديث كعب بن مالك. . ., من كتاب المغازى، وفي: باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ. . .}، وباب: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. . .} في تفسير سورة براءة، من كتاب التفسير، وفي: باب إذا أهدى ماله على وجه التوبة والنذر، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ٦/ ٣ - ٩، ٨٧، ٨٨، ٨/ ١٧٥. ومسلم، في: باب حديث توبة كعب بن. مالك، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٩. والنسائي، في: باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٢، ٤٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٥٦. وعبد الرزاق، في: باب حديث الثلاثة الذين خلفوا، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٥. وابن أبي شيبة، في: باب ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك، من كتاب المغازى. المصنف ١٤/ ٥٤٠ - ٥٤٥.
(١٢) أخرجه البخاري، في: باب لا يحل القتال بمكة، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب فضل الجهاد، وباب وجوب النفير. . ., وباب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب الجهاد، وفي: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الجزية. صحيح البخاري ٣/ ١٨، ٤/ ١٨، ٢٨، ٩٢، ١٢٧. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . ., من كتاب الحج، وفي: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام. . .، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٦، ٣/ ١٤٨٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الهجرة، هل انقطعت؟ ، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الهجرة، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٨٨. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، من كتاب البيعة. المجتبى ٧/ ١٣١. وابن ماجه، في: باب الخروج في النفير، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٢٦. والدارمي، في: باب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٦، ٢٦٦، ٣١٦، ٣٥٥، ٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?