Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6733 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6733
Jumlah yang dimuat : 7955

مَصْلَحَةَ فيه (٣)، وإنَّما يجوزُ للإِمامِ فِعْلُ ما فيه المَصْلَحَةُ. وحُكِىَ عن الحَسَن، وعَطاءٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْر، كَراهَةُ قَتْلِ الأَسْرَى. وقالوا: لو مَنَّ عليه أو فَاداهُ كما صُنِعَ بأُسَارَى بَدْرٍ. ولأنَّ اللهَ تعالَى قال: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (٤). فخيَّرَ بَعدَ الأسْرِ بينَ هذين لا غيرُ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: إنْ شاءَ ضربَ أعْناقَهُم، وإنْ شاءَ اسْتَرَقَهُم، لا غيرُ، ولا يَجوزُ مَنٌّ ولا فِداءٌ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٥). بعدَ قوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. وكان عمرُ بن عبدِ العزيز، وعِياضُ بن عُقْبَة، يَقْتُلان الأُسارَى. ولنا، على جَوازِ المَنِّ والفِداءِ قولُ اللَّه تعالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. وأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنَّ على ثُمامَةَ بن أُثالٍ (٦)، وأبى عَزَّةَ الشاعرِ (٧)، وأبى العاص بن الرَّبِيعِ (٨)، وقال في أُسارَى بدرٍ: "لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا، ثُمَّ سَأَلَنِى فِي هؤُلَاءِ النَّتْنَى، لأَطْلَقْتُهم لَهُ" (٩). وفادَى أُسارَى بدرٍ، وكانُوا


(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سورة محمد ٤.
(٥) سورة التوبة ٥.
(٦) أخرج حديث ثمامة، البخاري، في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، وباب دخول المشرك المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب وفد بنى حيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازى، صحيح البخاري ١/ ١٢٥، ١٢٧، ٥/ ٢١٤، ٢١٥. ومسلم، في: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في الأسير يوثق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٢. والنسائي مختصرا، في: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، من كتاب الطهارة. وفى: باب ربط الأسير بسارية المسجد، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ٩١، ٩٢، ٢/ ٣٦. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، ٦٦.
(٧) سيأتي في الصفحة التالية أنه قتله يوم أحد، وأخرجه البيهقي، في: الباب السابق. السنن الكبرى ٩/ ٦٥. وذكر الواقدى قصته، في: المغازى ١/ ١١٠، ١١١، ١٤٢، ٢٠١، ٣٠٨، ٣٠٩.
(٨) أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود، ٢/ ٥٦، ٥٧.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب ما مَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأسارى من غير أن يخمس، من كتاب فرض الخمس. صحيح البخاري ٤/ ١١١. أبو داود، في: باب في المن على الأسير بغير فداء، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٠. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٢/ ٢٠٩. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?