الْجَارِيَةُ" (٨). ولأنَّ ما دُونَ البُلوغِ مُوَلَّى عليه، فأشْبَهَ الطِّفْلَ.
فصل: وإنْ فُرِّقَ بَيْنَهما بالبَيْعِ، فالبَيْعُ فاسِدٌ. وبه قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: يصِحُّ البَيْعُ (٩)؛ لأنَّ النَّهْىَ لِمَعْنًى فى غيرِ المَعْقُودِ عليه، فأشْبَهَ البيْعَ فى وقتِ النِّداءِ. ولَنا، ما رَوَى أبو داوُدَ، فى سُنَنِه (١٠)، بإسْنادِه عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه فرَّقَ بينَ الأُمِّ وولَدِها، فَنَهاهُ (١١) رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، ورَدَّ البَيْعَ. والأَصْلُ ممنوعٌ، ولا يَصِحُّ ما ذكرُوه، فإنَّه نَهَى عنه لما يلحَقُ الْمَبِيعَ من الضَّررِ، فهو لمعنًى فيه.
١٦٥٦ - مسألة؛ قال: (والجَدُّ فِى ذلِكَ كَالْأَبِ، والْجَدَّةُ فِيه (١) كَالْأُمِّ)
وجملَةُ ذلك أنَّ الجَدَّ والجَدَّةَ، فى تَحْريمِ التَّفرِيقِ بينَهُما وبَيْنَ ولَدِ ولدِهما، كالأَبَوَيْن؛ لأنَّ الجَدَّ أبٌ، والجَدَّةَ أُمٌّ، ولذلك يقُومان مَقامَ الأبَوَيْن فى اسْتِحْقاقِ الْحَضانَةِ والميراثِ والنَّفَقَةِ، فقاما مَقامَهما فى تَحْريمِ التَّفْرِيقِ، ويسْتَوِى فى ذلك الجَدُّ والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ والأُمِّ، لأنَّ للجميعِ وِلادَةً ومَحْرَمِيَّةً، فاسْتَووا فى ذلك، كاسْتِوائِهم فى مَنْعِ شهادَةِ بعضِهم لبَعْضٍ.
١٦٥٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أخَوَيْنِ، وَلَا أُخْتَيْنِ)
وجملَتُه أنَّه يحْرُمُ التَّفْريقُ بين الإِخْوَةِ فى القِسْمةِ (١)، والبَيْعِ، ونحوِه (٢). وبهذا قال أصحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِك، واللَّيْثُ، والشافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: يجوزُ؛ لأنَّها قرابَةٌ لا تَمْنَعُ قَبولَ الشهادَةِ، فلم يَحْرُمِ التَّفْرِيقُ، كقرابَةِ ابنِ العَمِّ. ولَنا، ما رُوِىَ عن علىٍّ،
(٨) أخرجه البيهقى، فى: باب الوقت الذى يجوز فيه التفريق، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ١٢٨.
(٩) فى ب: "البيع صحيح".
(١٠) سقط من: الأصل، وأخرجه أبو داود، فى: باب فى التفريق بين السبى، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٨.
(١١) فى م: "فنها".
(١) سقط من: أ، ب.
(١) فى الأصل: "الغنيمة".
(٢) سقط من: م.