Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 6826 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6826
Jumlah yang dimuat : 7955

والثِّيابُ: يَرُدُّ ذلك فى الْمَغْنَمِ، إلَّا شيئًا تَلْبَسُه، من قَمِيصٍ ومِقْنَعةٍ وإزَارٍ. وهذا قولُ حَكِيم بن حِزَام، ومَكْحولٍ، وَيزِيدَ بن أبي مالِك، والمُتَوَكِّلِ، وإسحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. ويُشْبِهُ قولَ الشافِعِىِّ. واحْتَجَّ إسحاقُ بقولِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبائِعِ" (٩). وقال الشَّعْبِىُّ: يَجْعَلُه فى بَيْتِ المالِ. وكان مالكٌ يُرَخِّصُ فى اليَسِيرِ، كالقُرْطَيْن وأشْباهِهِما، ولا يَرَى ذلك فى الكثيرِ. ويُمْكِنُ أنْ يُفَصَّلَ القولُ فى هذا، فيُقالُ: ما كان عليهَا ظاهرًا مَرْئِيًّا، يُشاهِدُه البائِعُ والمُشْترِى، كالقُرْطِ والخاتَمِ والقِلادَةِ، فهو للمُشْتَرِى، لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ البائِعَ إنَّما باعَها مما عَلَيْها، والمُشْتَرِىَ اشْتَراها بذلك، فيَدْخُلُ فى البَيْعِ، كثيابِ البِذْلَةِ وحِلْيَةِ السَّيْفِ، وما خَفِىَ فلم يَعْلَمْ به البائِعُ، رَدَّه؛ لأنَّ البَيْعَ وقَعَ عليها بدُونِه، فلم يدْخُلْ فى البَيْعِ، كجارِيةٍ أُخْرَى.

فصل: قال أحمدُ: لا يجوزُ لأَميرِ الجيشِ أنْ يشتَرِىَ من مَغْنَمِ المسلمين شيئًا؛ لأنَّه يُحابَى، ولأنَّ عمرَ رَدَّ ما اشْتَراه ابْنُه فى غزوةِ جَلُولَاءَ، وقال: إنَّه يُحابَى (١٠). احْتَجَّ به أحمدُ. ولأنَّه هو البائِعُ أو وكيلُه، فكأنَّه يَشْتَرِى من نَفْسِه أو وكيلِ نفْسِه. قال أبو داودَ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا قَوَّمَ أصْحابُ المَقاسِمِ (١١) شيئًا معروفًا، فقالُوا فى الجُلودِ (١٢): الماعِزِ بكذا. والخِرْفانِ بكذا. يَحْتاجُ إليه، يأخُذُه بتِلْك القيمَةِ، ولا يأْتِى المَقاسِمَ (١١)؟ فرخَّصَ فيه. وذلك لأنَّه يشُقُّ الاسْتِئْذانُ فيه، فسُومِحَ فيه، كما سُومِحَ فى دُخولِ الحَمَّام، ورُكوبِ سَفينةِ المَلَّاحِ، من غيرِ تَقْديرِ أُجْرَةٍ (١٣).

١٦٦٩ - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُورِبَ الْعَدُوُّ، لَمْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ)

أمَّا العدُوُّ إِذا قُدِرَ عليه، فلا يجوزُ تَحْرِيقُه بالنَّارِ، بغيرِ خلافٍ نَعْلَمُه. وقد كان أبو بكر الصِّدِّيقُ (١) رَضِىَ اللَّه عنه، يأمُرُ بتَحْرِيقِ أهلِ الرِّدَّةِ بالنارِ (٢). وفعَلَ ذلك خالدُ بن الوليد


(٩) تقدَّم تخريجه فى: ٦/ ٢١.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة، فى: باب فى أمر القادسية وجلولاء، من كتاب التأريخ. المصنِّف ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧.
(١١) فى ب، م: "المغانم".
(١٢) فى م: "جلود".
(١٣) فى م: "أجر".
(١) سقط من: م.
(٢) تقدَّم تخريجه: فى: ١٢/ ٢٦٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?