Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 686
Jumlah yang dimuat : 7955

بعضِ طُرُقِ حديثِه، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ في رُكُوعِه: "سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ"، وفى سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّىَ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ"، وهذه زِيادَةٌ يَتَعَيَّنُ الأخْذُ بها. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: أَمَّا أنا فلا أقولُ: وَبحَمْدِهِ. وحَكَى ذلك ابْنُ المُنْذِرِ عن الشَّافعىِّ وأصْحابِ الرَّأْىِ. ووَجْهُ ذلك أنَّ الرِّوَايةَ بدُونِ هذه (٩) الزِّيَادَةِ أشْهَرُ وأكْثرُ، وهذِهِ الزِّيَادَةُ قال أبو داوُد: نَخَافُ أنْ لا تكونَ محْفُوظَةً. وقيل: هذه الزِّيَادَةُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ أبى لَيْلَى. فيَحْتَمِلُ أنَّ أحمدَ تَرَكَها لِضَعْفِ ابْنِ أبِى لَيْلَى عندَه.

فصل: والمَشْهُورُ عن أحمدَ أنَّ تَكْبِيرَ الخَفْضِ وَالرَّفعِ، وتَسْبِيحَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وقوْلَ: سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ ورَبَّنا وَلكَ الحمدُ. وقولَ: رَبِّى اغْفِرْ لِى. بين السَّجْدتَيْنِ، والتَّشَهُّدَّ الأوَّلَ، واجِبٌ. وهو قُوْلُ إسْحاقَ، وداوُد. وعن أحمدَ: أنِّه غَيْرُ واجِبٍ. وهو قَوْلُ أكثَرِ الفُقَهَاءِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعَلِّمْهُ المُسِىءَ في صلاتِه، ولا يجُوزُ تأخِيرُ البَيانِ على وقتِ الحاجَةِ، ولأنَّه لو كان واجِبًا لم يَسْقُطْ بالسَّهْوِ، كالأرْكانِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ به، وأمْرُهُ للْوُجُوبِ وفَعَلَهُ. وقالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأْيْتُمُونِى أُصَلِّى"، وقد رَوَى أبو داوُد (١٠)، عن علىّ بنِ يحيى بنِ خَلَّاد عن عمِّه، عنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" إلَى قَوْلِه: "ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى يَسْتَوِىَ قائِمًا ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أكْبَرُ، ثُمَّ


= في: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠١. والدارقطني، في: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٤١.
(٩) في الأصل: "لأن".
(١٠) في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٧، ١٩٨. كما أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة، في كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٧٩، ٣/ ٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٩٤، ٩٥. والدارمى، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٥، ٣٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٤٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?