Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 6990
Jumlah yang dimuat : 7955

يا رسولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ إنْ أحَدُنا أصابَ صَيْدًا، وليس معه سِكِّينٌ، أيذْبَحُ بالْمَرْوَةِ وشَقَّةِ العَصا؟ فقال: "أَمْرِرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ". والمَرْوَةُ: الصَّوَّانُ. وعن رجُلٍ من بنى حارِثَةَ، أَنَّهُ كان يَرْعَى لِقْحَةً (٦)، فأَخَذَها الموتُ، فلم يجدْ شيئًا ينْحَرُها به، فأخَذَ وَتِدًا، فوَجَأَها به فى لَبَّتِها حتَّى أُهَرِيقَ دَمُها، ثمَّ جاءَ إلى (٧) النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَمَرَه بأَكْلِها. رواهما (٨) أبو داودَ (٩). وبهذا (١٠) قال الشافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. ونحوُه قولُ مالِكٍ، وعمرِو بن دينارٍ. وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلَّا فى السِّنِّ والظُّفْرِ، قال: إذا كانَا مُتَّصِلَيْن، لَم يُجزِ الذَّبْحُ بهما، وإِنْ كانا مُنْفَصِلَيْن، جازَ. ولَنا، عُمومُ حَديثِ رافِعٍ، ولأَنَّ ما لم تَجُزِ الذَّكاةُ به مُتَّصِلًا، لم تَجُزْ مُنْفَصِلًا، كغيرِ المُحَدَّدِ. وأمَّا العَظْمُ غيرُ السِّنِّ، فمُقْتَضَى إطلاق قَوْلِ أحمدَ، والشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، إباحَةُ الذَّبْحِ به. وهو قولُ مالِكٍ، وعمرِو بن دينار، وأصْحاب الرَّأْىِ. وقال ابنُ جُرَيْجٍ: يُذَكَى بعَظْمِ الحِمارِ، ولا يُذكَّى بعظمِ القِرْدِ؛ لأنَّكَ تُصلِّى على الحمارِ وتَسْقِيه فى جَفْنَتِك. وعن أحمد: لا يُذَكَّى بعَظْمٍ ولا ظُفْرٍ. وقال النَّخَعِىُّ: لا يُذَكَّى بالعظْمِ والقَرْنِ. ووَجْهُهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". فعَلَّلَه بكونِه عَظْمًا.، فكُلُّ عظمٍ فقد (١١) وُجِدَتْ فيه العِلَّةُ. والأوَّلُ (١٢) أصَحُّ، إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى؛ لأَنَّ العظْمَ دَخَلَ فى عُمومِ اللَّفظِ المُبِيحِ، ثمَّ اسْتُثْنِىَ السِّنُّ والظُّفْرُ خاصَّةً، فيبقَى سائِرُ العِظامِ دَاخِلَةً (١٣) فيما يباحُ الذَّبْحُ به، والمنطوقُ


(٦) اللقحة: الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(٧) سقط من: أ، م.
(٨) فى م: "رواه".
(٩) فى: باب فى الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٢.
وأخرج الأول ابن ماجه، فى: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧.
وأخرج الثانى الإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٤٣٠.
(١٠) فى ب: "وبه".
(١١) فى ب: "قد".
(١٢) سقطت الواو من: م.
(١٣) فى م: "داخلا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?