Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7060
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: وتُجْزِئ الْجَمَّاءُ، وهى التى لم يُخْلَقْ لها قَرْنٌ، والصَّمْعاءُ، وهى الصَّغِيرَةُ الأُذُنِ، والبَتْراءُ، وهى التى لا ذَنَبَ لها، سواءٌ كان خِلْقَةً أو مَقْطوعًا. وممَّنْ لم يرَ بأْسًا بالبَتْراءِ ابنُ عمرَ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والنَّخَعِىُّ، والحَكَمُ. وكَرِهَ اللَّيْثُ أَنْ يُضَحَّى بالبَتْراءِ ما فوقَ الْقَصَبَةِ. وقال ابنُ حامِدٍ: لا تجوزُ التَّضْحِيَةُ بالجَمَّاءِ؛ لأنَّ ذهابَ أكثرَ من نِصْفِ القَرْنِ يَمْنَعُ، فذَهابُ جميعِه. أَوْلَى، ولأنَّ ما مَنَعَ منه العَوَرُ، مَنَعَ منه العَمَى، فكذلك ما مَنَع منه (١٨) العَضَبُ، يَمْنَعُ منه كَوْنُه أجَمَّ أوْلى. ولَنا، أَنَّ هذا نَقْصٌ لا يَنْقُصُ اللَّحْمَ، ولا يُخِلُّ بالمَقْصُودِ، ولم يَرِدْ به نَهْىٌ، فوجَبَ أن يُجْزِئَ، وفارقَ العَضَبَ، فإنَّ النَّهْىَ عنه وارِد، وهو عَيْبٌ، فإنَّه ربما دَمِىَ (١٩) وآلمَ الشَّاةَ، فيكونُ كمرَضِها، ويُقَبِّحُ مَنْظَرَها، بخلافِ الأجَمِّ، فإنَّه حُسْنٌ فى الخِلْقَةِ ليس بمرضٍ ولا عَيْبٍ، إلَّا أن الأفْضَلَ ما كان كاملَ الخِلْقَةِ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ضَحَّى بكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ (٢٠). وقال: "خَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ" (٢١). وأمرَ باسْتِشْرافِ العينِ والأُذُنِ.

فصل: وتُكْرَهُ المَشْقُوقَةُ الأُذُنِ، والمَثْقُوبَةُ، وما قُطِعَ شىءٌ منها؛ لما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: أمَرَنَا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذُنَ، ولا نُضَحِّىَ بمُقَابلةٍ، ولا مُدابِرَةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شَرْقاءَ. قال زُهَيْرٌ: قلتُ لأَبِى إسحاقَ، ما المُقابلَة؟ قال: تُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ. قلتُ: فما المُدابِرَة؟ قال: تُقْطَعُ من مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قلتُ: فما الْخَرْقاءُ؟ قال: تُشَقُّ الأذُنُ. قلتُ: فما الشَّرْقاءُ؟ قال: تَشُقُّ


(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) فى م: "أدمى".
(٢٠) فى م: "محيل". تحريف.
وأخرجه أبو داود، فى: باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يستحب من الأضاحى، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٩٣. والنسائى، فى: باب الكبش، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٥. وابن ماجه، فى: باب ما يستحب من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٦.
(٢١) أخرجه الترمذى، فى: باب حدثنا سلمة بن شبيب. . .، من أبواب الأضحية. عارضة الأحوذى ٦/ ٣١٧. وابن ماجه، فى: باب ما يستحب من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?