Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7080 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7080
Jumlah yang dimuat : 7955

منها، والنَّذْرُ لا يُغَيِّرُ من صِفَةِ المَنْذورِ إِلَّا الإيجابَ، وفارقَ الهَدْىَ الواجب بأَصْلِ الشَّرْعِ؛ لا يجوزُ الأَكْلُ منه، فالمنْذورُ محمولٌ عليه، بخلافِ الأُضْحِيَةِ.

فصل: ولا يُضَحَّى عمَّا فى البطنِ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِر. ولا نعلَمُ مُخالِفًا لهم. ولَيْسَ للعبدِ، والمُدَبَّرِ، والمُكاتَبِ، وأُمِّ الولدِ، أَنْ يُضَحُّوا إلَّا بإذْنِ سادَتِهم؛ لأَنَّهم مَمْنُوعُون من التَّصَرُّفِ بغيرِ إذْنِهِم، إلا المُكاتَبَ، فإنَّه ممنوعٌ من التَّبَرُّعِ، والأُضْحِيَةُ تَبرُّعٌ. وأمَّا مَنْ نِصْفُه حُرٌّ إذا ملك بجُزْئِه الحُرِّ شيئًا، فله أَنْ يُضَحِّىَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه؛ لأنَّ له أَنْ يتبرَّعَ بغيرِ إذْنِه (٥).

١٧٦٨ - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِك السَّبْعَةُ، فَيُضَحُّوا بِالْبَدَنَةِ والْبَقَرَةِ)

وجُمْلته أَنَّه يجوزُ أَنْ يشْترِكَ فى التَّضْحِيَةِ بالبَدَنَةِ والبَقَرَةِ سبعةٌ، واجِبًا كان أو تَطوُّعًا، سواءٌ كانُوا كلُّهم مُتقرِّبِين، أو يُرِيدُ بعضُهم القُرْبَةَ وبعضُهم اللحمَ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا يجوزُ الاشْتِراكُ فى الهَدْىِ. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ للمتقَرِّبينَ، ولا يجوزُ إذا كان بعضُهم غيرَ مُتَقَرِّبٍ؛ لأَنّ الذَّبْحَ واحدٌ، فلا يجوزُ أَنْ تخْتلَّ نِيَّةُ القُرْبَةِ فيه. ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ، قال: أَمَرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَشْتَرِكَ فى الإِبلِ والبقرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فى بَدَنَةٍ. روَاه مُسْلِم (١). ولَنا، عَلَى أبى حَنِيفَةَ، أَنَّ الجُزْءَ المُجْزِئَ لا ينْقُصُ بإرادَةِ الشَّرِيكِ غيرَ القُرْبَةِ، فجازَ، كما لو اخْتَلَفَت جِهاتُ القُرَبِ، فأرادَ بعضُهم التَّضْحِيَة، وبعضُهم الفِدْيَةَ.

فصل: ويجوزُ للمُشْتَركِين (٢) قِسْمةُ اللحم، ومَنَعَ منه أصحابُ الشافِعِىِّ فى وجْهٍ؛ بناءً على أنّ القِسْمَةَ بيعٌ، وبيعُ لَحْمِ الهَدْى والأُضْحِيَةِ غيرُ جائِزٍ. ولَنا، أنّ أمْرَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالاشْتِراكِ، مع أنّ سُنَّةَ الهَدْى والأُضْحِيَةِ الأَكْلُ منها، دليلٌ على تَجْويزِ القِسْمَةِ، إذْ لا يَتَمَكَّنُ واحِدٌ منهم من الأَكْلِ إِلَّا بعدَ القِسْمةِ (٣)، وكذلك الصَّدَقَةُ والهَدِيةُ، ولا نُسَلِّمُ أن


(٥) فى الأصل: "إذن سيده".
(١) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ٤٥٨.
(٢) فى م: "للمشركين". خطأ.
(٣) فى م: "بالقسمة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?