Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7108
Jumlah yang dimuat : 7955

سَبَقَه الأوَّلُ، ولا يَحْتاجُ إلى رَمْى العاشِرِ؛ لأنّ أكثرَ ما يَحْتَمِلُ أنَّه يُصِيبُ به، ولا يُخْرِجُه ذلك عن كَوْنِه مَسْبوقًا. الضَّرْبُ الثانِى، أَنْ يُقوَلا (١٨): أيُّنا فَضَلَ صاحِبَه بإصابَةٍ أو إصابَتَيْن أو ثلاثٍ من عِشْرِين رَمْيَةً (١٩)، فقد سبَقَ. ويُسَمَّى مُفاضَلَةً ومُحاطَّةً؛ لأنَّ ما تَساوَيا فيه من الإِصابَةِ مَحْطوطٌ غيرُ مُعْتَدٍّ به. ويلزَمُ إكمالُ الرِّشْقِ إذا كان فى إتْمامِه فائِدَةٌ، فإذا قالا: أيُّنا فَضَلَ صاحِبَه بثلاثٍ، فهو سابِقٌ. فرَمَيا اثْنَتَىْ عشرةَ رَمْيَةً، فأصابَها أحدُهما، وأَخْطَأها الآخَرُ كُلَّها، لم يَلْزَمْ إتْمامُ الرِّشْقِ؛ لأنَّ أكثرَ ما يَحْتَمِلُ أَنْ يُصِيبَ الآخرُ الثمانِىَ الباقِيَةَ، ويُخْطئهَا الأَوَّلُ، ولا يَخْرُجُ الأوَّلُ بهذا عن كَوْنِه سابقًا. وإِنْ كان الأوَّلُ إنما أصابَ من الاثْنَتَى عشرةَ عَشرًا، لَزِمَهما أَنْ يَرْمِيَا الثالِثَةَ عشرةَ، فإنْ أصاباها، أو أَخْطآ، أو أصابَها الأَوَّلُ وَحْدَه. فقد سَبَقَ، ولا يَحْتاجُ إلى إتْمامِ الرِّشْقِ. وإِنْ أصابَها الآخرُ، وأَخْطَأَها الأَوَّلُ، فعليهما أَنْ يَرْمِيَا الرابعَةَ عشرةَ، والحكم فيها وفيما بعدَها، كالحُكْمِ فى الثالِثَةِ عشرةَ، وأنَّه مَتَى أصاباها، أوَ أخْطآ، أو أصابَها الأوّلُ، فقد سَبَقَ، ولا يَرْميان ما بعدَها. وإِنْ أصابَها (٢٠) الآخرُ وَحْدَه، رَمَيا ما بَعْدَها. وهكذا كُلُّ مَوْضِعٍ كان فى إتْمامِ الرِّشْقِ فائِدَةٌ لأحَدِهما، لَزِمَ إتْمامُه، وإِنْ يئس من الفائِدَة، لم يلزمْ إتمامُه، فإذا بَقِىَ من العَدَدِ ما يُمْكِنُ أَنْ يَسْبِقَ أحدُهما به صاحِبَه، أو يُسْقِطَ أحدُهما به سَبْقَ صاحِبِه، لَزِمَ الإتْمامُ، وإلَّا فلا، فإذا كان السَّبْقُ يحْصُلُ بثلاثِ إصاباتٍ من عشرين، فرَمَيَا ثمانِىَ عشرةَ، فأخْطآها، أو أصاباها، أو تَساوَيا فى الإِصابَةِ فيها، لم يَلْزَمِ الإِتْمامُ (٢١)؛ لأنَّ أكثرَ ما يَحْتَمِلُ أَنْ يُصيبَ أحَدُهما هاتَيْن الرَّمْيَتَيْن، ويُخْطِئَهما الآخَرُ، ولا يَحْصُلُ السَّبْقُ بذلك. وكذلك إنْ فَضَلَ (٢٢) أحَدُهما الآخَرَ بخَمْس إصاباتٍ فما زادَ، لم يَلْزَمِ الإِتْمامُ؛ لأنَّ إصابةَ الآخَرِ بالسَّهْمَيْن الباقِيَيْن لا يُخْرِجُ الآخَرَ عن كَوْنِه فاضلًا بثلاثِ إصاباتٍ، وإِنْ لم يفْضُلْه إلَّا بأرْبَعٍ، رَمَيا السَّهمَ الآخِرَ، فإنْ أصابَه المَفْضُولُ وَحْدَه، فعليهما رَمْىُ الآخِرِ، فإنْ أصابَه المفْضُولُ أيضًا، سَقَطَ سَبْقُ الأَوَّلِ، وإِنْ أَخْطآ فى


(١٨) فى م: "يقول".
(١٩) سقط من: ب.
(٢٠) فى الأصل، أ، ب: "أصاب بها".
(٢١) فى م: "إتمام الرشق".
(٢٢) فى ب: "يفضل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?