Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7109 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7109
Jumlah yang dimuat : 7955

أحَدِ السَّهْمَيْنِ، أو أصَابَ الأَوّلُ فى أحَدِهما، فهو سابِقٌ.

فصل: الثالثُ أَنْ يقُولا: أَيُّنا أصابَ خمسًا من عشرينَ، فهو سابِقٌ. فمتى أصابَ أحدُهما خمسًا من العشرين، ولم يُصِبْها الآخَرُ، فالأوَّلُ سابِقٌ، وإِنْ أصابَ كلُّ واحِدٍ منهما خَمْسَا، أو لم يُصِبْ واحدٌ منهما خَمْسًا، فلا سابِقَ فيهما. وهذه فى مَعْنَى المُحاطَّةِ، فى أنَّه يَلْزَمُ إتْمامُ الرَّشْقِ ما كان فى إتْمامِه فائِدَةٌ، وإِنْ (٢٣) خَلَا عن الفائِدَةِ، لم يَلْزَمْ إتْمامُه. ومَتَى أصابَ كلُّ واحِدٍ منهما خَمْسًا، لم يَلْزَمْ إتْمامُه، ولم يكُنْ فيهما سابِقٌ. وإِنْ رَمَيا سِتَّ عشرةَ رَمْيَةً، ولم يُصِبْ واحِدٌ منهما شيئًا، لم يَلْزَمْ إتْمامُه، ولا سابِقَ فيهما؛ لأنَّ أكثرَ ما يَحْتَمِلُ أَنْ يُصِيبَ أحدُهما الأرْبَعَةَ كلَّها، ولا يحْصُلُ السَّبْقُ بذلك. واخْتَلَفَ أصحابُنا، فقال أبو الخَطَّاب: لابُدَّ من معرِفَةِ الرَّمْى، هل هو مُبادَرَةٌ أو مُحاطَّةٌ أو مُفاضَلَةٌ؟ لأنَّ غَرَضَ الرُّماةِ يخْتلِفُ؛ فمنهم مَنْ تَكْثُرُ إصابَتُه فى الابْتِداءِ دونَ الانْتِهاءِ، ومنهم مَن هو بالعَكْسِ، فوَجَبَ بيانُ ذلك، لِيَعْلَمَ ما دَخَلَ فيه. وظاهِرُ كلامِ القاضِى، أنَّه لا يُحْتاجُ إلى اشْتراطِ ذلك؛ لأنَّ مُقْتَضَى النِّضالِ المُبادَرَةُ، وأن مَنْ بادَرَ إلى الإِصابَةِ فهو السَّابِقُ؛ فإنَّه إذا شرطَ أَنَّ السَّبْقَ لمَنْ أصابَ خَمْسَةً من عشرين، فسَبَقَ إليها واحِدٌ، فقد وُجِدَ الشَّرْطُ. ولأصحابِ الشافِعِىِّ وَجْهان، كهذَيْن.

فصل: فإنْ شَرَطَا إصابَةَ موضِعٍ من الهَدَفِ، على أَنْ يُسْقِطَ ما قَرُبَ من إصابَةِ أحدِهما ما بَعُدَ من إصابَةِ الآخَرِ، ففعَلَ، ثم فضَلَ أحدُهما الآخَرَ بما شَرَطاهُ، كان سابِقًا. ذَكَرَهُ القاضِى. وهو مذهبُ الشافِعِى؛ لأنَّ هذا نوعٌ من المُحاطَّةِ، فإذا أصابَ أحَدُهما مَوْضِعًا بَيْنَه وبينَ الغَرَض شِبْرٌ، وأصابَ الآخرُ مَوْضِعًا بينَه وبينَ الغَرَض أقَلُّ من شِبْرٍ، أسقَط الأوَّلَ، وإِنْ أصابَ الأوّلُ الغَرَضَ، أسْقَطَ الثانِىَ، فإنْ أصابَ الثانِى الدائِرَةَ التى فى الغَرَضِ، لم يُسْقِطْ به الأوَّلَ؛ لأنَّ الغَرَضَ كلَّه (٢٤) موضِعٌ للإصابَةِ (٢٥)، فلا يفضُلُ


(٢٣) فى م: "فإذا".
(٢٤) فى ب زيادة: "فى".
(٢٥) فى الأصل: "الإصابة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?