Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7116
Jumlah yang dimuat : 7955

وُجِدَتْ، بِشَرْطِ أَنْ يُصِيبَ بنَصْلِ السَّهْمِ، فإنْ أصابَ بعَرْضِه، أو بفُوقِه، نحو أَنْ ينْقَلِبَ السَّهْمُ بين يَدَى الغَرَضِ، فيصيبَ فُوقُه الغَرَضَ، لم يُعْتَدَّ به؛ لأنَّ هذا من سَيِّئ الخطأ. وإِنْ انْقَطعَ السَّهمُ قِطْعتَيْن، فأصابَتْ القطعةُ الأُخْرَى، لم يُحْتَسَبْ به. فإن كان الغَرَضُ جِلْدًا خِيطَ عليه شَنْبَرٌ كَشَنْبَرِ المُنْخُلِ، وجَعَلا له عُرًى وخُيوطًا تُعَلَّقُ به فى العُرَى، فأصابَ الشَّنْبَرَ أو العُرَى، نَظَرْتَ فى شرطِهِما (٦٥)؛ فإنْ شُرِطَ إصابَةُ الغَرَض، اعْتُدَّ له؛ لأنَّ ذلك من الغَرَضِ، فأمَّا الْمَعالِيقُ، وهى الخيوطُ، فلا يُعْتَدُّ له بإصابَتِها على كِلَا الشَّرْطَيْنِ؛ لأنَّها ليستْ من الجِلْدَةِ، ولا من الغرَض، فأشْبَهَ إصابَةَ الهَدَفِ.

فصل: وإِنْ أطارَت الرِّيحُ الغَرَضَ، فوقَعَ السَّهْمُ فى مَوْضِعِه، فإنْ كان شَرْطُهما حَواصِلَ، احْتُسِبَ له به؛ لِعلْمِنا أنَّه لو كان الغرَضُ فى مَوْضِعِه أصابَه. وإِنْ كان شَرْطُهما خَواسِقَ، فقال القاضِى: ينظَرُ؛ فإن كان (٦٦) صلابَةُ الهدَفِ كصَلابَةِ الغَرَضِ، فثَبتَ فى الهَدفِ، احْتُسِبَ له بِه؛ لأنَّه لو بَقىَ مَكانَه لثَبتَ فيه، كثُبوتِه فى الهدَفِ، وإِنْ لم يثْبُتْ فيه مع التَّساوِى، لم يُحْتَسَبْ. وإِنْ كان الهدفُ أصْلَبَ فلم يثْبُتْ فيه، أو كان رخْوًا، لم يُحْتَسَبِ السَّهْمُ له ولا عليه؛ لأَنَّنا لا نعلمُ هل كان يثْبُتُ فى الغرَض لو بَقِىَ مَكانَه أَوْ لَا؟ وهذا مذهبُ الشافِعِىِّ. وقال أبو الخَطاب: إنْ كان شَرْطُهما خَواسِقَ، لم يُحْتَسَبْ له بالسَّهْمِ الذى وقَعَ فى مَوْضِعِه، ولا عليه؛ لأنَّنا لا نَدْرِى هل يثْبُتُ فى الغَرَضِ لو كان مَوْجُودًا أَوْ لَا؟ وإِنْ وقَعَ السَّهْمُ فى غيرِ مَوْضِعِ الغَرَضِ، احْتُسِبَ به على رَامِيه؛ لأنَّه خَطأٌ، ولو وقعَ فى الغَرَضِ فى المَوْضِعِ الذى طارَ إليه، حُسِبَ عليه أيْضًا، لا له إلَّا أَنْ يكونا اتَّفَقَا على رَمْيِه فى المَوْضِعِ الذى طارَ إليه. وكذلك الحُكْمُ إذا ألقَت الرِّيحُ الغَرَضَ (٦٧) على وجْهِه.

فصل: وإذا رَمَى فأخْطَأَ لعارِضٍ؛ من كسْرِ قَوْسٍ، أو قَطْعِ وَتَرٍ، أو حَيَوانٍ اعْتَرضَ بين يَدَيْه، أو ريحٍ شَدِيدَةٍ تَرُدُّ السَّهْمَ عَرْضًا، لم يُحْتَسَبْ (٦٨) عليه بذلك السَّهْمِ؛ لأنَّ


(٦٥) فى الأصل، ب: "شرطها".
(٦٦) فى م: "كانت".
(٦٧) سقط من: ب.
(٦٨) فى م: "يحسب".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?