Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7154
Jumlah yang dimuat : 7955

إنْ فَعَلْتُ. ثم فَعَلَ، فهو مُخَيَّرٌ، إن شاءَ تَرَكَ ما حَرَّمَه على نفسِه، وإِنْ شاءَ كَفَّرَ. وإِنْ قال: هذا الطعامُ حَرامٌ علىَّ. فهو كالحَلِفِ على تَرْكِه. ويُرْوَى نحوُ هذا عن ابنِ مسعودٍ، والحسنِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وقَتادَةَ، وإسْحاقَ، وأهلِ العراقِ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر، فى مَن قال: الحِلُّ عَلَىَّ حَرامٌ: يَمِينٌ من الأَيْمانِ، يُكَفِّرُها. وقال الحسنُ: هى يَمِينٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِىَ طَلاقَ (١) امرأتِهِ. وعن إبراهيمَ مثلُه. وعنه: إنْ نَوَى طَلاقًا، وإلَّا فليس بشىءٍ. وعن الضَّحَّاك، أَنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالُوا: الحرامُ يَمِينُ طلاقٍ (٢). وقال طاوُسٌ: هو ما نَوَى. وقال مالِكٌ، والشافِعِىُّ: ليس بيَمِينٍ، ولا شىءَ عليه؛ لأنَّه قَصَدَ تَغْيِيرَ المشْرُوعِ، فَلَغا ما قَصَدَه، كما لو قال: هذه رَبيبَتِى. ولَنا، قولُ اللَّه تعالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قولِه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٣). سَمَّى تَحْريمَ ما أَحَلَّ اللَّهُ يَمِينًا، وفَرَضَ له تَحِلَّةً، وهى الكَفّارَةُ. وقالت عائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْكُثُ عندَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ، ويَشْرَبُ عِنْدَها عَسَلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ، أَنَّ أَيَّتَنًا دَخَلَ عليها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلْتَقُلْ: إنى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغافِيرَ (٤). فدَخَلَ على إحْدانا، فقالَتْ له ذلك، فقال: "لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، ولَنْ أَعُودَ لَهُ". فنزَلتْ (٥): {يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (٦). مُتَّفَقٌ عليه (٧)، فإنْ قيل: إنّما نَزَلَت الآيةُ فى تَحْريمِ مارِيَةَ


(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٣٩٦.
(٣) سورة التحريم ١، ٢.
(٤) مغافير: جمع مغفور، وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له: العرفط.
(٥) فى م: "فنزل".
(٦) لم يرد فى الأصل، أ، ب: {تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}.
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب سورة التحريم، من كتاب التفسير، وفى: باب لم تحرم ما أحل اللَّه لك؟ من كتاب الطلاق، وفى: باب إذا حرم طعامه، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٦/ ١٩٤، ٧/ ٥٦، ٥٧، ٨/ ١٧٥، ١٧٦. ومسلم، فى: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠ - ١١٠٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى شراب العسل، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠١. والنسائى، فى: باب تأويل هذه الآية، أى: {يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، من كتاب الطلاق، وفى: باب تحريم ما أحل اللَّه عز وجل، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?