Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7201 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7201
Jumlah yang dimuat : 7955

الزَّكاةِ. والثانى، لا يُمْنَعُونَ؛ لأنَّها لم تَجِبْ بأصْلِ الشَّرعِ، فأشْبَهَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ.

١٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْه فِى كُلِّ يَوْمٍ تَتِمَّةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ)

وجُمْلته أَنَّ المُكَفِّرَ لا يَخْلُو من أَنْ يَجِدَ المساكين بكَمالِ عَدَدِهم، أو لا يَجِدَهم، فإنْ وَجَدَهُم، لم يُجْزِئْه إطْعامُ أَقَلَّ من عَشَرَةٍ فى كَفَّارَةِ اليَمِينِ، ولا أقلَّ من سِتِّين فى كفّارَةِ الظِّهارِ وكفّارَةِ الجِماعِ فى رمضان. وبهذا قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وأجازَ الأوْزَاعِىُّ دَفْعَها إلى واحِدٍ. وقال أبو عُبَيْدٍ: إِنْ خَصَّ بها أهلَ بَيْتٍ شَدِيدِى الحاجَةِ، جازَ؛ بدليلِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمُجامِعِ فى رمضانَ، حينَ أَخبَرَهُ بشِدَّةِ حاجَتِه وحاجَةِ أَهلِه: "أَطْعِمْهُ عِيالَكَ" (١). ولأنَّه دَفَعَ حَقَّ اللَّهِ تعالَى إلى مَنْ هو مِنْ أهلِ الاسْتِحْقاقِ، فأَجْزَأَهُ، كما لو دَفَعَ زكاتَه إلى واحِدٍ. وقال أصحابُ الرَّأْى: يجوزُ أَنْ يُردِّدَها على مسكينٍ واحِدٍ فى عَشَرَةِ أيامٍ، إِنْ كانَتْ كفَّارَةَ يَمِينٍ، أو فى (٢) سِتِّين إِنْ كان الواجبُ إطعامَ سِتِّين مِسْكينًا، ولا يجوزُ دَفْعُها إليه فى يومٍ واحِدٍ. وحَكاه أبو الخَطَّاب رِوايَةً عن أَحمدَ؛ لأنَّه فى كُلِّ يومٍ قد أطْعَمَ مِسكينًا ما يجِبُ للمسكينِ، فأَجزَأَ، كما لو أعْطى غَيْرَه، ولأنَّه لو أطعَمَ هذا المِسْكِينَ من كَفَّارَةٍ أُخْرَى، أجْزَأَهُ، فكذلك إذا أطْعَمه من هذه الكَفَّارَةِ. ولَنا، قَوْلُ اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٣). ومَنْ أَطْعَمَ واحِدًا، فما أَطعَمَ عَشَرَةً، فما امْتَثَل الأَمْرَ، فلا يُجْزِئُه، ولأنَّ اللَّه تعالى جَعَلَ كفَّارَتَه إطْعامَ عَشَرَةِ مَساكِينَ، فإذا لم يُطْعِمْ عَشَرَة، فما أَتَى بالكَفَّارَةِ، ولأَنَّ مَن لم يَجُزِ الدَّفْعُ إليه فى اليومِ الأَوَّلِ، لم يَجُزْ فى اليومِ الثانِى، مع اتِّفاقِ الحالِ، كالوَلَدِ، فأمَّا الواقِعُ على (٤) أهلِه، فإنَّما أسْقَطَ اللَّهُ تعالى الكَفَّارَةَ عنه، لِعَجْزِه عنها، فإنَّه لا خِلافَ فى أَنَّ الإنْسانَ لا يَأْكُلُ كَفَّارَةَ نَفْسِه، ولا يُطْعِمُها عائِلَتَه، وقد أُمِرَ بذلك. الحالُ الثانِى، العاجِزُ عن عَدَدِ المساكِينِ كُلِّهم، فإنَّه يُرددُ على المَوْجُودِين مهم فى كُلِّ يومٍ حتى تَتِمَّ عَشَرَةً، فإنْ لم يَجِدْ إِلَّا واحِدًا، رَدَّدَ عليه


(١) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٣٧٣.
(٢) لم يرد فى: الأصل.
(٣) سورة المائدة ٨٩.
(٤) فى ب: "فى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?