Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7247 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7247
Jumlah yang dimuat : 7955

أنَّه لا يُمْكِنُ شُرْبُ جَمِيعِه، فَتَعَلَّقَت اليَمِينُ بِبَعْضِه، كما لو حَلَفَ لا يُكَلِّمُ الناسَ، فكلَّم (٢٣) بَعْضَهم، وبهذا فارَقَ ماءَ الإِداوَةِ، وإِنْ نَوَى بِيَمِينِه فِعْلَ الجميعِ، أو كان فى لَفْظِه ما يَقْتَضِى ذلك، لم يَحْنَثْ إِلَّا بفِعْلِ الجميعِ، فلو (٢٤) قال: واللَّهِ لا صُمْتُ يومًا. لم يَحْنَثْ حتى يُكْمِلَه. وإِنْ حَلَفَ: لا صَلَّيْتُ صَلاةً، ولا أَكَلْتُ أَكْلَةً. لم يَحْنَث حتى يُكْمِلَ الصلاةَ والأَكْلَةَ. وإِنْ قال لامْرَأَتِه: إِنْ حِضْتِ حَيْضَةً، فأنتِ طالِقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تطْهُرَ من حَيْضَةٍ مُسْتَقْبلَةٍ. وإِنْ قال لامْرأَتَيْه: إِنْ حِضْتُما، فأنْتما طالِقَتان. لم تَطْلُقْ واحِدَةٌ منهما حتى تَحِيضَا كِلْتاهُما. فهذا وأَشْباهُه ممّا يَدُلُّ على إرادَتِه فِعْلَ الجَمِيعِ، فوَجَبَ تَعَلُّقُ اليَمِينِ بِه. وقال أحمدُ فى رجُلٍ قال لامْرأَتِه: إذا صُمْتِ يَوْمًا، فأَنْتِ طالِقٌ: إذا غابَتِ الشمسُ من ذلك اليوم طَلُقَتْ. وقال القاضِى: إذا حَلَفَ: لا صَلَّيْتُ صلاةً. لم يَحْنَثْ حتى يفْرُغَ ممَّا يُسَمَّى صلاةً. ولو حَلَفَ لا يُصَلِّى ولا يَصُومُ، خَنِثَ فى الصلاةِ بتَكْبِيرةِ الإِحْرامِ، وفى الصيامِ بِطُلُوعِ الفَجْرِ إذا نَوَى الصِّيامَ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. ووافَقَ أبو حنيفةَ فى الصِّيامِ، وقال فى الصَّلاةِ: لا يَحْنَثُ حتى يَسْجُدَ سَجْدَةً. ولَنا، أنَّه يُسَمَّى مُصَلِّيًا بدُخولِه فى الصلاةِ، فحَنِثَ به، كما لو (٢٥) سَجَدَ سَجْدَةً، ولأنَّه شَرَعَ فيما حَلَفَ عليه، أشْبَهَ الصِّيامَ يَشْرَعُ فيه. واختارَ أبو الخَطَّاب أنَّه (٢٦) لا يَحْنَثُ حتى يُصَلِّىَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْها، ولا يَحْنَثُ فى الصِّيامِ حتى يصومَ يومًا كامِلًا؛ لأَنَّ ما دونَ ذلك لا يكونُ بمُفْرَدِه صَوْمًا ولا صَلاةً. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ فإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ من ذلك صلاةٌ وصِيامٌ، لكن يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِه إتْمامُه، وكذلك يُقالُ لِمَنْ أفْسَدَ ذلك: بطلَ صَوْمُه وصَلاتُه.

١٨٣٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ أَنْ (١) لَا يلْبَسَ ثَوْبًا هُوَ (٢) لابِسُهُ، نَزَعَهَ مِنْ وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، حَنِثَ)

وجملةُ ذلك أَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا هو لابِسُه، فإنْ نَزَعَه فى الحالِ، وإلَّا حَنِثَ،


(٢٣) فى م: "فتكلم".
(٢٤) فى م: "وإن".
(٢٥) سقط من: م.
(٢٦) فى م: "أن".
(١) سقط من: أ، ب.
(٢) فى م: "وهو".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?