Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7254 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7254
Jumlah yang dimuat : 7955

جميعًا، وتُفارِقُ اليَمِينَ باللَّهِ تعالى، فإِنَّ مُقْتَضاها المَنْعُ من فعْلِ المَحْلُوفِ عليه، فتَحْصُلُ المخالَفَةُ بفِعْلِ البَعْضِ. وقد جَمَعَ بعضُ أصْحابِنا بينهما فى الحِنْثِ لفِعْلِ البعضِ؛ لكَوْنِ المقْصود من الحَلِفِ كُلِّه على تَرْكِ شىءٍ المَنْعُ من فِعْله، فيَسْتَوِيان. أمَّا إذا قال: إذا حِضْتُما، فأنْتُما طالِقَتان. فليس ذلك بيَمِينٍ؛ لأَنَّه لا يُقْصَدُ بهذا مَنْعٌ من شىءٍ، ولا حَثٌّ عليه، إنَّما هو شَرْطٌ مُجَرَّدٌ، وليس (٩) فيه مَعْنَى اليَمِينِ.

فصل: ومَنْ حَلَفَ على فعلِ شَيْئَيْن (١٠) فقال: واللَّهِ لا آكُلُ خُبْزًا ولحْمًا، ولا زُبْدًا وتَمْرًا، ولا أدْخُلُ هاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، ولا أعْصِى اللَّه فى هذَيْنِ البَلَدَيْنِ، ولا أُمْسِك هاتَيْنِ المَرْأَتَيْنِ. ففَعَلَ بعضَ ما حَلَفَ عليه، مثل أَنْ أَكَلَ أحدَهما، ودَخَلَ (١١) إحْدَى الدَّارَيْن، وعَصَى اللَّه فى احدِ البَلَدَيْنِ، وأَمْسَكَ إحْدَى المَرأَتيْنِ، فهل يَحْنَث؟ يُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن. وإِنْ قَصَدَ بيَمِينِه أَنْ لا يجْمَعَ بينهما، أو المَنْعَ من كُلِّ واحِدٍ منهما، فيَمِينُه على ما نَواهُ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا آكُلُ سَمَكًا وأشرَبَ لَبَنًا. بالفَتْحِ، وهو من أَهْلِ العَرَبِيَّةِ، لم يَحْنَثْ إِلَّا بالجَمْعِ بينَهما؛ لأنَّ الواوُ ههُنا بمَعْنَى "مع"، ولذلك اقْتَضَت الفَتْح، وإِنْ عَطَفَ أحَدَهما على الآخَرِ بتَكْرارِ "لا"، اقتَضَى المَنْعَ من كُلِّ واحِدٍ منهما مُنْفَرِدًا، وحَنِثَ بفِعْلِه.

١٨٣٥ - مسألة؛ قال: (ولَو حَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ ثَوبًا، فَاشْتَرَىَ بِهِ أَوْ بِه بَثَمَنِهِ ثَوْبًا، فَلَبِسَهُ، حَنِثَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ امْتُنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الثَّوْبِ، وكَذلِك إِنِ انْتَفَعَ بثَمَنِهِ)

هذه المَسْأَلَةُ فَرْعُ أصْلٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُه فى أوَّلِ البابِ، وهو أَنَّ الأَسْبابَ مُعْتَبَرَةٌ فى الأَيْمانِ، فيتَعَدَّى الحُكْمُ بِتَعَدِّيها، فإِذا امْتُنَّ عليه بِثَوْبٍ، فحَلَفَ أَنْ لا يَلْبَسَه، لتَنْقَطِعَ المِنَّةُ به، حَنِثَ بالانْتِفاعِ به فى غيرِ اللُّبْس مِن أَخْذِ ثَمنِه؛ لأنَّه نَوْعُ انْتِفاع به يُلْحِقُ المِنَّةَ به، فإنْ لم يَقْصِدْ قَطْعَ المِنَّةِ، ولا كان سَبَبُ يَمِينه يَقْتَضِى ذلك، لم يَحْنَثْ إِلَّا بما تَناوَلَتْهُ يَمِينُه، وهو لُبْسه خاصَّةً، فلو أَبْدَلَه بثَوْبٍ غيرِه، ثم لَبِسَه، أو انتفَعَ به فى غيرِ اللُّبْسِ، أو


(٩) سقطت الواو من: الأصل.
(١٠) فى م: "شىء".
(١١) فى م "أو" مكان واو العطف فى هذا الفعل والفعلين بعده.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?