Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7274
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: فإنْ حَلَفَ عليها أَنْ لا تَخْرُجَ من هذه الدَّارِ إِلَّا بإذْنِه، فصعَدَتْ سَطْحَها، أو خَرَجَت إلى صَحْنِها، لم يَحْنَثْ، لأَنَّها لم تَخْرُجْ من الدَّارِ. وإِنْ حَلَفَ أن (١٣) لا تَخْرُجَ من البَيْتِ، فخَرَجَت إلى الصَّحْنِ، أو إلى سَطْحِه، حَنِثَ. وهذا مُقْتَضَى مذهبِ الشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرّأْىِ. ولو حَلَفَ على زَوْجَتِه أن (١٣) لا تخرجَ، ثم احْتَمَلَها (١٤) فأَخْرَجَها، فإنْ أمْكَنَها الامْتِنَاعُ فلم تَمْتَنِعْ، حَنِثَ. وقالٍ الشافِعِىُّ: لا يَحْنَثُ؛ لأَنَّها لم تخرُجْ، وإنَّما (١٥) أُخْرِجَتْ. ولَنا، أنَّها خَرَجَت مُخْتارَةً، فحَنِثَ، كما لو أَمَرَتْ مَنْ حَمَلَها، والدَّلِيلُ على خُروجِها، أَنَّ الخُروجَ الانْفِصالُ من داخِلٍ إلى خارِجٍ، وقد وُجِدَ ذلك. وما ذَكَرَه (١٦) يبْطُلُ بما إذا أَمَرَتْ مَنْ حَمَلَها، فأمَّا إِنْ لم يُمْكِنْها الامْتِناعُ، فيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْنَثَ. وهو قولُ (١٧) الشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ الخروجَ لا يُنْسَبُ إليها، فأشْبَهَ ما لو حَمَلَها غيرُ الحالِفِ. ويحْتَمِلُ (١٨) أَنْ يَحْنَثَ؛ لأَنَّه مُخْتارٌ لفِعْلِ ما حَلَفَ على تَرْكِه. وإِنْ حَلَفَ أَنْ (١٣) لا تَخْرُجِى إِلَّا بإذْنِ زيدٍ، فماتَ زيدٌ ولم يأذَنْ، فخَرَجَت، حَنِثَ الحالِفُ؛ لأَنَّه عَلَّقَه على شَرْطٍ، ولم يُوجَدْ، ولا يجوزُ فِعْلُ المَشْرُوطِ.

١٨٤٣ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هذَا الرُّطَبَ، فأَكَلَه تَمْرًا، حَنِثَ. وكَذلِكَ كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ ذلِك الرُّطَبِ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا حَلَفَ على شىءٍ عَيَّنَه بالإِشارَةِ، مثل أَنْ حَلَفَ أن (١) لا يَأْكُلَ هذا الرُّطَبَ، لم يَخْلُ من حالَيْنِ؛ أحَدُهما، أَنْ يَأْكُلَه رُطَبًا، فيَحْنَثَ، بلا خِلافٍ بين


(١٣) سقط من: م.
(١٤) فى ب، م: "حملها".
(١٥) سقطت الواو من: ب، م.
(١٦) فى الأصل، أ، ب: "ذكروه".
(١٧) فى م زيادة: "أصحاب".
(١٨) فى الأصل: "واحتمل".
(١) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?