Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7287
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7287 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والطِّحالِ، والرِّئَةِ، والقَلْبِ، والكَرِشِ، والمُصْرانِ، والقانِصَةِ، ونحوِها. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ: يَحْنَثُ بأَكْلِ هذا كُلِّه؛ لأنَّه لحْمٌ حَقِيقَةً، ويُتَّخَذُ منه ما يُتَّخَذُ من اللَّحْمِ، فأشْبَهَ لحمَ الفَخِذِ. ولَنا، أنَّه لا يُسمَّى لَحْمًا، وينفردُ عنه باسْمِه وصِفَتِه، ولو أَمَرَ وكيلَه بشراءِ لحمٍ، فاشْتَرَى هذا، لم يكُنْ مُمْتَثِلًا لأَمْرِه، ولا يَنفُذُ الشراءُ للمُوَكِّلِ، فلم يحْنَثْ بأكْلِه، كالبقلِ، وقد دَلَّ على أَنَّ الكَبِدَ والطِّحالَ ليْسا (٢) بلَحْمٍ، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتَانِ وَدَمَانِ؛ أمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ والطِّحَالُ" (٣). ولا نُسَلِّم أنَّه لحمٌ حَقِيقَةً، بل هو من الحيوانِ مع اللَّحْمِ، كالعَظْمِ والدَّمِ. فأمَّا إِنْ قَصَدَ اجْتِنابَ الدَّسَمِ، حَنِثَ بأَكْلِ الشَّحْمِ؛ لأنَّ له دَسَمًا، وكذلك الْمُخُّ، وكُلُّ ما فيه دَسَمٌ.

فصل: ولا يَحْنَثُ بأكْلِ الأَلْيَةِ. وقال بعضُ أصْحابِ الشافِعِىِّ: يَحْنَثُ؛ لأنَّها نابِتَةٌ فى اللَّحْمِ، وتُشْبِهُهُ فى الصّلابَةِ. وليس بصحيحٍ؛ لأنَّها لا تُسَمَّى لحمًا، ولا يُقْصَدُ منها (٤) ما يُقْصَدُ به، وتُخَالِفُه فى اللَّوْنِ والذَّوْبِ والطَّعْمِ، فلم يَحْنَثْ بأَكْلِها، كشَحْمِ البَطْنِ. فأمَّا الشَّحْمُ الذى على الظَّهْرِ والجَنْبِ وفى تَضاعيفِ اللّحْمِ، فلا يَحْنَثُ بأَكْلِه، فى ظاهِرِ كلام الْخِرَقِىِّ، فإنَّه قال: اللَّحْمُ لا يَخْلُو من شَحْمٍ. يُشِيرُ إلى ما يُخالِطُ اللَّحْمَ ممَّا تُذِيبُه النارُ، وهذا كذلك. وهو (٥) قولُ طلحَةَ العَاقُولِىِّ. وممَّنْ قال: هذا شَحْمٌ. أبو يوسفَ، ومحمد. وقال القاضِى: هو لَحْمٌ، يَحْنَثُ بأَكْلِه، ولا يَحْنَثُ بأكْلِه (٦) مَنْ حَلَفَ لا يأكُلُ شَحْمًا. وهذا مذهبُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى شَحْمًا، ولا بائِعُه شَحَّامًا، ولا يُفْرَدُ عن اللَّحْمِ مع الشَّحْمِ، ويُسَمَّى بائِعُه لَحَّامًا، ويُسَمَّى لَحْمًا سَمِينًا، ولو وكّلَ فى شراءِ لحمٍ، فاشْتَراه الوكيلُ، لَزِمَه، ولو اشْتَراهُ الوكيلُ فى شراءِ الشَّحْمِ، لم يَلْزَمْه. ولَنا، قولُه تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} (٧). ولأَنَّه يُشْبِهُ الشَّحْمَ فى صِفَتِه وذَوْبِه،


(٢) فى م: "ليستا".
(٣) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٢٩٨.
(٤) فى م: "به".
(٥) فى م: "وهذا".
(٦) فى م: "فأكله".
(٧) سورة الأنعام ١٤٦.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7287 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi