Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7318
Jumlah yang dimuat : 7955

قال: ما يَرِثُ عن فُلانٍ (٢)، فهو لِلمساكينِ. فذكروا أنَّه قال: يُطْعِمُ عشَرةَ مَساكينَ. وقال رَبِيعةُ: يتصَدَّقُ منه بقَدْرِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ المطْلَقَ مَحمولٌ على مَعْهودِ الشَّرْعِ، ولا يجِبُ فى الشَّرْعِ إِلَّا قَدْرُ الزَّكاةِ. وعن جابرِ بنِ زيدٍ، قال: إِنْ كان كثيرًا، وهو ألْفانِ، تصَدَّقَ بِعشرةٍ، وإن كان مُتَوسِّطًا وهو ألفٌ، تصَدَّقَ بسبعةٍ، وإن كان قليلًا، وهو خَمْسُمائةٍ، تصَدَّقَ بخَمسةٍ. وقال أبو حنيفةَ: يتصَدَّقُ بالمالِ الزَّكَوىِّ كلِّه. وعنه فى غيرِه رِوايَتان؛ إحداهما، يتصَدَّقُ به. والثانية، لا يَلْزَمه منه شىءٌ. وقال النَّخَعِىُّ، والْبَتِّىُّ، والشافعىُّ: يتصَدَّقُ بمالِه كلِّه، لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ اللَّه فَلْيُطِعْهُ" (٣). ولأنَّه نَذْرُ طاعةٍ، فلَزِمَه (٤) الوفاءُ به، كنذْرِ الصلاةِ والصيامِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبى لُبَابةَ، حين قال: إِنَّ مِن تَوبتِى أَنْ أنخلِعَ بن مالِى صَدَقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِه. فقال: "يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ" (٥). وعن كعبِ بنِ مالكٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إِنَّ مِن تَوْبَتِى أَنْ أنْخلِعَ من مالى صَدَقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِه. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). ولأَبى داودَ: "يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ". فإنْ قالوا: هذا ليس بنَذْرٍ، وإنَّما أرادَ الصدقةَ بجَمِيعِه، فأمرَه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالاقْتِصارِ على ثُلثِه، كما أمرَ سعدًا حين أرادَ الوَصِيَّةَ بِجَميعِ مالِه، بالاقْتِصارِ على الوَصِيَّةِ بثُلثِه (٧)، وليس هذا مَحَلَّ النِّزاعِ،


(٢) فى ب: "والده".
(٣) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٦٢١.
(٤) فى ب: "فيلزمه".
(٥) أخرجه الإمام مالك، فى: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور. الموطأ ٢/ ٤٨١. وعبد الرزاق، فى: باب من قال: مالى فى سبيل اللَّه، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٨٤.
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب سورة التوبة، من كتاب التفسير، وفى: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٤/ ٩، ٦/ ٨٧، ٨٨، ٨/ ١٧٥. ومسلم، فى: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٢٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من نذر أن يتصدق بماله، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢١٥. والنسائى، فى: باب إذا أهدى ما له على وجه النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٢١، ٢٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٥٩، ٦/ ٣٨٩.
(٧) سقط من: ب. نقل نظر. وحديث سعد تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?