Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7333 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7333
Jumlah yang dimuat : 7955

فذكرتُ قولى لابنِ عبَّاسٍ، فقال: أصَبْتَ وأحْسَنْتَ (٥). وقال ابنُ عمرَ، وأنسٌ، وعروةُ (٦): يبدأُ بحِجَّةِ الإِسْلامِ، ثم يَحُجُّ لنَذْرِه. وفائدةُ انْعِقادِ نَذْرِه، لُزومُ الكفَّارةِ بتَرْكِه، وأنَّه لو لم يَنْوِه لِنَذْرِه، لزِمَه قَضاؤه. وعلى هذا لو وَافقَ نَذْرُه بعضَ رمضانَ، وبعضَ شهرٍ آخرَ، إمَّا شعبان، وإمَّا شوال، لَزِمَه صومُ ما خَرجَ عن رمضانَ، ويُتِمُّه من رمضانَ. ولو قال: للَّهِ علىَّ صومُ رمضانَ. فعلى قياسِ قولِ الْخِرَقِىِّ، يصِحُّ نَذْرُه، ويُجْزِئُه صيامُه عن الأمْرَيْن، وتَلْزَمُه الكفَّارةُ إِنْ أخلَّ به. وعلى قولِ القاضى، لا ينْعَقِدُ نَذْرُه. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه لا يصِحُّ صَوْمُه عنِ النَّذْرِ، فأشْبَهَ الليلَ. ولَنا، أَنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ، فيَنْعقِدُ فى الواجبِ مُوجِبًا للكفارةِ، كاليَمِينِ باللَّهِ تعالى.

فصل: ونُقلَ عن أحمدَ، فى مَن نَذَرَ أن يحُجَّ العامَ، وعليه حِجَّةُ الإِسْلامِ، رِوايتانِ؛ إحداهما، تُجْزِئُه حِجَّةُ الإِسلامِ عنها وعن نذْرِه. نقلَها أبو طَالبٍ. والثانية، يَنْعقِدُ نَذْرُه مُوجِبًا لحِجَّةٍ غيرِ حِجَّةِ الإِسلامِ، يَبْدَأُ بحِجَّةِ الإِسْلامِ، ثم يقْضِى نَذْرَه. نَقلَها ابنُ منصورٍ؛ لأنَّهما عِبادتانِ تجِبانِ بسبَبيْنِ مُختلِفيْنِ، فلم تسْقُطْ إحداهما بالأُخْرَى، كما لو نَذَرَ حِجَّتيْن؛ ووَجْهُ الأُولَى، أنَّه نَذَرَ عِبادةً فى وقتٍ مُعَيَّنٍ، وقد أتى بها فيه، فأشْبَهَ ما لو قال: للَّهِ علىَّ أنْ أصومَ رمضانَ.

فصل: فإنْ قال: للَّهِ علىَّ أَنْ أصومَ شهرًا. فنوَى صيامَ شهرِ رمضانَ، لنذْرِه ورمضانَ، لم يُجْزِئْه؛ لأنَّ شهرَ رمضانَ واجبٌ بفَرْضِ اللَّهِ تعالى، ونَذْرُه يقْتَضِى إيجابَ شهرٍ، فيجبُ شَهْرانِ بِسَبَبيْنِ، ولا يُجْزِئُ أحدُهما عنِ الآخرِ، كما لو نذرَ صومَ شهرْينِ، وكما لو نذرَ أَن يُصَلِّىَ ركعتيْن، لم تُجْزِئْه صلاةُ الفجرِ عن نَذْرِه، وعن صلاةِ (٦) الفجرِ.

١٨٥٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا (١) نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أضْحَى، لَمْ يَصُمْهُ، وَصَامَ يَوْمًا مَكَانهُ، كفَّرَ كَفَّارَةَ يَمينٍ)

وجملتُه أَنَّ مَن نَذَرَ أَنْ يصومَ يومَ يقدَمُ فلانٌ، فإِنَّ نَذْرَه صَحِيحٌ. وهو قولُ أبى حنيفةَ،


(٥) فى ب: "أو أحسنت".
(٦) سقط من: ب.
(١) فى ب: "ومن".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?