Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7335 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7335
Jumlah yang dimuat : 7955

فاتَه بمرضٍ. وإِنْ وافقَ يومَ حَيْضٍ أو نِفاسٍ، فهو كما لو وافقَ يومَ فِطرٍ أو أضْحَى، إِلَّا أنَّه لا يَصُومُه. بغيرِ خلافٍ فى المذهبِ، ولا بينَ أهلِ العلمِ. الثالث، أن يقْدَمَ فى يومٍ يصِحُّ صومُه، والنَّاذِرُ مُفْطِرٌ، ففيه رِوَايتان، أحدهما، يَلْزَمُه القضاءُ والكفَّارةُ (٧)؛ لأنَّه نَذرَ صومًا نَذْرًا صحيحًا، ولم يَفِ به، فلَزِمَه القضاءُ والكفَّارةُ، كسائرِ المنذُوراتِ. ويَتخرَّجُ أن لا تَلْزمَه كفَّارةٌ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه تَرَكَ المنْذورَ لعُذْرٍ. والثانية، لا يَلْزَمُه شىءٌ، من قضاءٍ ولا غيرِه. وهو قولُ أبى يوسفَ، وأصحابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِر؛ لأنَّه قدِمَ فى زمنٍ لا يصِحُّ صومُه فيه، فلم يَلْزَمْه شىءٌ، كما لو قدِمَ ليلًا. الرابع، قدِمَ والنَّاذِرُ صائمٌ، فلا يخْلُو من أَنْ يكونَ تَطوُّعًا أو فَرْضًا، فإنْ كان تَطوُّعًا، فقال القاضى: يصومُ بَقِيَّتَه، ويَعْقِدُه عن نَذْرِه، ويُجْزِئُه، ولا قضاءَ ولا كفَّارةَ. وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه يُمْكِنُ صومُ يومٍ بعضُه تطوُّعٌ وبعضُه واجبٌ، كما لو نذرَ فى أثناءِ التُّطَوُّعِ إتْمامَ صومِ ذلك اليومِ، وإنَّما وُجِدَ سببُ الوُجوبِ فى بعضِه. وذكر القاضى احْتمالًا آخَرَ، أَنَّه يَلْزَمُه القضاءُ والكفَّارةُ؛ لأنَّه صومٌ واجبٌ، فلم يصِحَّ بِنِيَّةٍ من النَّهارِ، كقضاءِ رمضانَ. وذكر أبو الخَطَّابِ هذين الاحْتمالين رِوَايتَيْن. وعندَ الشافعىِّ، عليه القضاءُ فقط، كما لو قَدِم وهو مُفْطِرٌ (٨). ويَتخرَّجُ لنا مثلُه. وأما إِنْ كان الصومُ واجبًا، فحكمُه حكمُ المسألةِ التى قبلَ هذه، وقد ذكرْناه (٩). وإن قدِم وهو مُمْسِكٌ، لم يَنْوِ الصيامَ، ولم يفعلْ ما يُفطِرُه، فحكْمُه حكمُ الصائمِ تَطَوُّعًا. الخامس، أن يقْدَمَ ليلًا، فلا شىءَ عليه فى قولِهم جميعًا؛ لأنَّه لم يقْدَمْ فى اليومِ، ولا فى وقتٍ يَصِحُّ فيه الصيامُ.

فصل: وإِنْ قال: للَّهِ علىَّ صومُ يومِ العيدِ. فهذا نَذْرُ مَعْصيَةٍ، على نَاذِرِه الكفارةُ لا غيرُ. نقلَها حَنْبَلٌ عن أحمدَ. وفيه روايةٌ أُخرَى، أَنَّ عليه القضاءَ مع الكفَّارةِ، كالمسألةِ المذكورةِ. والأُولَى هى الصَّحِيحةُ. قالَه القاضِى؛ لأنَّ هذا نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، فلم يُوجِبْ قضاءً، كسائرِ المعاصِى. وفارقَ المسألةَ التى قبلَها؛ لأنَّه (١٠) لم يقْصِدْ بنَذْرِه المعْصِيَةَ،


(٧) سقط من: ب.
(٨) فى م: "مضطر".
(٩) فى ب: "ذكرناها".
(١٠) فى ب: "فإنه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?