Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7416 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7416
Jumlah yang dimuat : 7955

يُخلِّفُ تَرِكةً فلا تصِلُ إليه، فلا يَلْزمُه الإيفاءُ منه، فإن لم يُحْسِنِ المُدَّعِى تحريرَ الدَّعوَى، فهل للحاكِمِ أن يُلَقِّنَه تحْريرَها؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن؛ أحدُهما، يجوزُ؛ لأنَّه لا ضَررَ على صاحبِه فى ذلك. والثانى، لا يَجوزُ؛ لأنَّ فيه إعانةَ أحدِ الخَصْمَينِ فى حُكومَتِه.

فصل: إذا حرَّرَ المُدَّعِى دَعْواه، فللحاكمِ أن يسْألَ خَصْمَه الجوابَ قبلَ أن يَطلُبَ منه المُدَّعِى ذلك؛ لأنَّ شاهدَ الحالِ يَدلُّ عليه؛ لأنَّ إحْضارَه والدَّعوَى إنَّما يُرادُ لِيَسْألَ الحاكمُ المُدَّعَى عليه، فقد أغْنَى ذلك عن سُؤالِه، فيقولُ لخَصْمِه: ما تقولُ فيما يدَّعيه؟ فإن أقَرَّ لَزِمَه، وليس للحاكمِ أن يَحْكُمَ عليه إلَّا بمَسْألةِ المُقَرِّ له؛ لأنَّ الحُكْمَ عليه حقٌّ له، فلا يَسْتَوْفِيه إلَّا بمسألةٍ مُسْتحَقَّةٍ، هكذا ذكرَ أصْحابُنا. ويَحْتَمِلُ أن يجوزَ له الحكمُ عليه قبلَ مَسألةِ المُدَّعِى؛ لأنَّ الحالَ تدُلُّ على إرادتِه ذلك، فاكْتُفِىَ بها، كما اكْتُفِىَ بها فى مَسْألةِ المُدَّعَى عليه الجوابَ، ولأنَّ كثيرًا من الناس لا يَعْرفُ مُطالَبةَ الحاكِم بذلك، فيَتْرُكُ مُطالبتَه به لجَهْلِه، فيَضيعُ حقُّه، فعلى هذا يجوزُ له الحكمُ قبلَ مَسْألتِه. وعلى القولِ الأوَّلِ، إن سألَه الخَصْمُ فقال: احْكُمْ لى. حكمَ عليه، والحُكْمُ أن يقولَ: قد ألْزَمْتُك ذلك، أو قضيْتُ عليك له. أو يقولَ: اخْرُجْ له منه. فمتى قال له أحدَ هذه الثَّلاثةِ، كان حُكْمًا بالحقِّ، وإن أنكرَ فقال: لا حقَّ لك قِبَلى. فهذا مَوْضِعُ البَيِّنةِ، قال الحاكمُ: ألكَ بَيِّنَةٌ؟ لما رُوِىَ أنَّ رَجلَيْن اخْتصَما إلَى النَّبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ حَضْرَمِىٌّ وكِنْدىٌّ، فقال الحَضْرَمىُّ: يا رسولَ اللَّه، إنَّ هذا غلبَنى على أَرضٍ لى. فقال الكِنْدِىُّ: هى أرْضِى، وفى يَدِى، فلَيس (٤٥) له فيها حقٌّ. فقال النَّبىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للحَضْرَمِىِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قال: لا. قال: "فَلَكَ يَمِينُهُ" (٤٦). وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وإن كان المُدَّعِى عارِفًا بأنَّه مَوْضِعُ البَيِّنَةِ، فالحاكمُ مُخيَّرٌ بين أنْ يقولَ: ألك بيِّنةٌ؟ وبين أن يسْكُتَ، فإذا قال له: ألكَ بَيِّنَةٌ؟ فذكرَ أنَّ له بَيِّنَةً حاضِرةً، لم يقُلْ له الحاكم: أحضِرْها. لأنَّ ذلك حقٌّ له، فله أنْ (٤٧) يفْعلَ ما يرَى. وإذا أحْضَرَها لم يَسألْها الحاكمُ عمَّا عندَها حتى يسْألَه المُدَّعِى ذلك؛


(٤٥) فى م: "وليس".
(٤٦) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٣٢.
(٤٧) سقط من: الأصل. وفى ب: "له أن".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?