Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7423
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7423 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بأدائِه، وألْزَمَه إيَّاه. وإن قال: لستُ المُسَمَّى فى هذا الكتابِ. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، إلَّا أنْ يُقِيمَ المُدَّعِى بَيِّنَةً أنَّه المُسَمَّى فى الكتابِ. وإنِ اعْتَرفَ أنَّ هذا الاسْمَ اسْمُه، والنَّسبَ نَسَبُه، والصِّفَةَ صِفَتُه، إِلَّا أنَّ الحَقَّ ليس هو عليه، إنَّما هو على آخَرَ يُشارِكُه فى الاسْمِ والنَّسَبِ والصِّفَةِ، فالقولُ قولُ المُدَّعِى فى نَفْىِ ذلك؛ لأنَّ الظَّاهرَ عَدَمُ المُشاركةِ فى هذا كلِّه، فإن أقامَ المُدَّعَى عليه بَيِّنَةً بما ادَّعاه مِن وُجودِ مُشارِكٍ له فى هذا كلِّه، أحْضرَه الحاكمُ، وسألَه عن الحقِّ، فإن اعْتَرفَ به، ألْزَمَه به، وتخلَّصَ الأوَّلُ، وإنْ أنْكَرَه، وَقَفَ الحُكْمَ، ويكْتبُ (١٦) إلى الحاكمِ الكاتبِ يُعْلِمُه الحالَ، وما وقعَ من الإشْكالِ، حتى يُحْضِرَ الشَّاهِدَيْن، فيَشْهَدا عندَه بما يتَميَّزُ به المَشْهودُ عليه منهما. وإن ادَّعَى المُسَمَّى أنَّه كان فى البلدِ مَن يُشارِكُه (١٧) فى الاسْمِ والصِّفَةِ، وقد ماتَ، نَظَرْنا؛ فإن كان مَوْتُه قبلَ وُقوعِ المُعاملَةِ التى وقعَ الحُكمُ بها، أو كان ممَّن لم يُعاصِرْه المَحكومُ عليه، أو المحكومُ له، لم يقَعْ إشْكالٌ، وكان وُجودُه كعَدَمِه. وإن كان مَوْتُه بعدَ الحُكمِ، أو بعدَ المُعامَلَةِ، وكان ممَّن أمكنَ أن تَجْرِىَ بينَه وبينَ المحكومِ له معاملَةٌ، فقد وقعَ الإشْكالُ، كما لو كان حَيًّا؛ لجَوازِ أن يكونَ الحقُّ على الذى ماتَ.

فصل: وإذا كتبَ الحاكمُ بثُبوتِ بَيِّنةٍ، أو إقْرارٍ بدَينٍ، جازَ، وحكمَ به المكتوبُ إليه، فأخَذَ (١٨) المحكومَ عليه به، وإن كان ذلك عَيْنًا؛ كعَقارٍ مَحْدودٍ، أو عَيْنٍ مشهُودةٍ، لا تَشْتبِهُ بغيرِها، كعبدٍ معروفٍ مشهورٍ، أو دابَّةٍ كذلك، حكَمَ به المكتوبُ إليه أيضًا، وأُلْزِمَ تَسْلِيمُه إلى المحكومِ له به، وإن كان عَيْنًا لا تتميَّزُ إلَّا بالصِّفَةِ، كعبدٍ غيرِ مَشْهورٍ (١٩)، أو غيرِه مِن الأعْيانِ التى لا تتَميَّزُ إلَّا بالوَصْفِ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، لا يَقبلُ كتابَه. وبه قال أبو حنيفةَ. وهو أحدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشَّافعىِّ؛ لأنَّ الوَصْفَ لا يَكْفِى، بدليلِ أنَّه لا يَصِحُّ أنْ يشْهدَ لرجلٍ بالوَصْفِ والتَّحْلِيةِ، كذلك المشهودُ به. والثانى،


(١٦) فى ب، م: "وكتب".
(١٧) فى الأصل: "شاركه".
(١٨) سقطت الفاء من: ب، م.
(١٩) فى ب، م: "مشهود".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7423 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi