Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7430 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7430
Jumlah yang dimuat : 7955

بفِسْقٍ قبْلَ الحُكمِ بكتابتِه، لم يَجُزِ الحُكمُ به؛ لأنَّ حُكْمَه بعد فِسْقِه لا يصِحُّ، فكذلك لا يجوزُ الحكمُ بكتابِه، ولأنَّ بقاءَ عدالةِ شاهِدَىِ الأصلِ شَرْطٌ فى صِحَّةِ الحُكمِ بشاهِدَىِ الفَرْعِ، فكذلك بَقاءُ عدالةِ الحاكمِ؛ لأنَّه بمَنْزِلةِ شاهِدَىِ الأصلِ. وإن فسَقَ بعدَ الحُكمِ بكتابِه لم يتَغيَّرْ، كما لو حكمَ بشىءٍ ثم بانَ فِسْقُه، فإنَّه لا يُنْقَضُ ما مَضَى من أحْكامِه، كهذا هاهُنا. وأمَّا إن تغيَّرتْ حالُ المكتوبِ إليه بأىِّ حالٍ كان؛ مِن موتٍ، أو عَزْلٍ، أو فِسْقٍ، فلِمَن وصلَ إليه الكتابُ ممَّن قامَ مَقامَه، قَبولُ الكِتابِ، والعملُ به. وبه قال الحسنُ. حُكىَ عنه أنَّ قاضِىَ الكوفةِ كتبَ إلى إياسِ بنِ مُعاويةَ قاضى البصرةِ (١٦) كتابًا، فوصلَ وقد عُزِلَ، ووَلِىَ الحسنُ، فعَمِلَ به (١٧). وبهذا قال الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَعْمَلُ به؛ لأنَّ كتابَ القاضى بمَنْزلةِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ عندَ المَكتوبِ إليه، وإذا شهِدَ شاهِدان عندَ قاضٍ، لم يَحْكُمْ بشَهادتِهما غيرُه. ولَنا، أنَّ المُعَوَّلَ على شَهادةِ الشَّاهِدَيْن، بحُكْمِ الأوَّلِ، أو ثُبوتِ الشَّهادةِ عندَه، وقد شَهِدَا عندَ الثانى، فوجَبَ أن يقْبَلَ كالأوَّلِ. وقولُهم: إنَّه شَهادةٌ عندَ الذى ماتَ. ليس بصَحِيحٍ؛ فإنَّ الحاكمَ الكاتبَ ليس بفَرْعٍ، ولو كانَ فرْعًا لم يُقْبَلْ وَحْدَه، وإنَّما الفَرْعُ الشاهدان اللَّذان شَهِدَا عليه، وقد أدَّيا الشَّهادةَ عندَ المُتَجدِّدِ (١٨)، ولو ضاعَ الكِتابُ، فشَهِدَا بذلك عندَ الحاكمِ المكتوبِ إليه، قَبِلَ، فدلَّ ذلك على أنَّ الاعْتِبارَ بشَهادتِهما دون الكتابِ، وقياسُ ما ذكَرْناه، أَنَّ الشاهِدَيْن لو حَمَلا الكتابَ إلى غيرِ المكتوبِ إليه فى حالِ حياتِه، وشَهِدَا عندَه، عَمِل به؛ لِمَا بَيَّنَّاه. وإنْ كانَ المكتوبُ إليه خليفةً للكاتبِ، فماتَ الكاتبُ، أو عُزلَ، انْعزلَ المكتوبُ إليه؛ لأنَّه نائبٌ عنه، فيَنْعَزِلُ (١٩) بعَزْلِه ومَوْتِه، كوُكَلائِه (٢٠). وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعىِّ: لا يَنْعَزِلُ خليفتُه، كما لا يَنْعَزِلُ القاضى الأصْلِىُّ بمَوْتِ الإِمامِ، ولا عزْلِه. ولَنا، ما ذكرْناه، ويُفارِقُ الإمامَ؛ لأنَّ الإمامَ يَعْقِدُ القَضاءَ والإمارةَ للمسلمين،


(١٦) فى م زيادة: "كتب".
(١٧) الخبر فى: أخبار القضاة، لوكيع ٢/ ٨.
(١٨) فى الأصل: "المجدد".
(١٩) فى الأصل: "فيعزل".
(٢٠) فى ب، م: "كولائه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?