Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7437 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7437
Jumlah yang dimuat : 7955

احْكُمْ فى المائَةِ فما دونَها. فلا يَنْفُذُ حكمُه فى أكثرَ منها. ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عُمومَ النَّظرِ فى عُمومِ العملِ، وخُصوصَ النَّظرِ فى خُصوصِ العملِ. ويجوزُ أن يُوَلِّىَ قاضيَيْنِ وثلاثةً فى بلدٍ واحدٍ، يَجعلُ لكلِّ واحدٍ عملًا، فيُوَلِّىَ أحدَهم عُقودَ الأنْكِحةِ، والآخرَ الحُكمَ فى المُدايَناتِ، وآخرَ النَّظرَ فى العَقاراتِ (٣٣). ويَجوزُ أن يُوَلِّىَ كلَّ واحدٍ منهم عُمومَ النَّظرِ فى ناحيةٍ من نَواحى البلدِ، فإن قَلَّدَ قاضِيَيْنِ أو أكثرَ عملًا واحدًا، فى مكانٍ واحدٍ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، لا يجوزُ. اختارَه أبو الخطَّابِ، وهو أحدُ الوجهيْنِ لأصحابِ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه يُؤدِّى إلى إيقافِ الحُكمِ والخُصوماتِ، لأنَّهما يَخْتلِفانِ فى الاجْتهادِ، ويرَى أحدُهما ما لا يرَى الآخَرُ. والآخرُ، يجوزُ ذلك. وهو قولُ أصحابِ أبى حنيفةَ. وهو أصَحُّ، إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنَّه يجوزُ أن يَسْتَخْلِفَ فى البلدةِ التى هو فيها، فيكونُ فيها قاضِيَان، فجاز أن يكونَ فيها قاضيان أصْلِيَّان، ولأنَّ الغَرَضَ فَصْلُ الخُصوماتِ، وإيصالُ الحقِّ إلى مُسْتحِقِّه، وهذا يَحْصُلُ، فأشْبَهَ القاضىَ وخُلَفاءَه (٣٤). ولأنَّه يجوزُ للقاضى أن يَسْتخْلِفَ خَلِيفَتَيْن فى موضعٍ واحدٍ، فالإمامُ أوْلَى، لأنَّ تَوْلِيَتَه أقْوَى. وقولُهم: يُفضى إلى إيقافِ الأحْكامِ (٣٥). غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّ كلَّ حاكمٍ يَحْكمُ باجْتهادِه بينَ المُتخاصِمَيْن إليه، وليس للآخَرِ الاعْتراضُ عليه، ولا نَقضُ حُكمِه فيما خالَفَ اجْتهادَه.

فصل: وإذا قال الإِمامُ: مَن نَظَرَ فى الحُكمِ مِن فُلانٍ وفُلانٍ، فقد وَلَّيْتُه. لم تَنْعَقِدِ الوِلايةُ لمَن نَظَرَ؛ لأنَّه علَّقَها على شَرْطٍ، ولم يعيِّنْ بالوِلايةِ أحدًا منهم. ويَحْتَمِلُ أن تَنْعَقِدَ الوِلايةُ لمن نَظَرَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أميرُكُمْ زيدٌ، فَإنْ قُتِلَ فَأميرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإن قُتِلَ فَأمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ" (٣٦). فعلَّقَ وِلايةَ الإمارةِ على شَرْطٍ، فكذلك ولايةُ الحُكمِ. وإن قال: وَلَّيْتُ فُلانًا وفلانًا، فأيُّهما نَظَرَ فهو خَلِيفتِى. انْعَقَدَتِ الولايةُ لمَن نَظَرَ منهم؛ لأنَّه عَقَدَ الولايةَ لهما جميعًا.


(٣٣) فى ب، م: "العقار".
(٣٤) سقط من: م.
(٣٥) فى ب، م: "الحكومات".
(٣٦) تقدم تخريجه، فى: ٧/ ٢٠٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?