Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7571 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7571
Jumlah yang dimuat : 7955

لا يُبالى على مَا حلَفَ عليه. قال: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ (١٧) إِلَّا ذَلِكَ".

١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَهُودِيًّا، قِيلَ لَهُ: قُلْ: وَاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى. وَإِنْ كَانْ نَصْرَانِيًّا، قِيلَ لَهُ: قُلْ: وَاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ الْإنْجِيلَ عَلَى عِيسَى. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَوَاضِعُ يُعَظِّمُونَهَا، وَيَتَوَقَّونَ (١) أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبِينَ، حُلِّفُوا فِيهَا)

ظاهرُ كلامِ الْخِرقىِّ، رحمه اللَّه، أَنَّ اليَمِينَ لا تُغلَّظُ إِلَّا فى حقِّ أهلِ الذِّمَّةِ، ولا تُغلَّظُ فى حقِّ المسلمينَ. ونحوَ هذا قال أبو بكرٍ. ووَجْهُ تَغْليظِها فى حقِّهم، ما روَى أبو هُريْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعنى لليهودِ (٢) -: "نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِى التَّورَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ ". روَاه أبو داودَ (٣). وكذلك قال الْخِرَقىُّ: تُغَلَّظُ بالمكانِ، فيُحَلَّفُ فى المواضعِ التى يُعَظِّمُها (٤)، ويَتَوَقَّى الكَذِبَ فيها. ولم يذْكُرِ التَّغلْيظَ بالزَّمانِ. وقال أبو الخَطَّابِ: إن رأَى التَّغْليظَ فى اليَمينِ فى اللَّفْظِ بالزمانِ والمكانِ، فلَه ذلك. قال: وقد أَوْمأَ إليه أحمدُ، فى رِوايةِ المَيْمُونِىِّ. وذكَرَ التَّغْليظَ فى حقِّ المَجُوسِىِّ، قال: فيُقالُ لَه: قُلْ: واللَّهِ الذى خلقَنى ورزَقَنِىَ. وإن كان وَثَنِيًّا حَلَّفه باللَّهِ وحدَه. وكذلك إن كان يَعْبُدُ اللَّه؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُحَلَّفَ بغَيرِ اللَّهِ؛ لقولَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-


= المدعى: هل لك بينة قبل اليمين، من كتاب الشهادات. صحيح البخارى ٣/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٣٢. وأبو داود، فى: باب فى من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، من كتاب النذور والأيمان. سنن أبى داود ٢/ ١٩٧. وابن ماجه، فى: باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٨.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم، من أبواب البيوع، وفى: باب سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧١، ١١/ ١٢٢، ١٢٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٧٩، ٤٢٦.
(١٧) سقط من: الأصل، أ.
(١) فى الأصل: "ويتقون".
(٢) فى ب: "اليهود".
(٣) فى: باب رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٥، ٤٦٦.
وتقدم تخريجه، عن ابن عمر، فى: ١٢/ ٣٦٤.
(٤) فى الأصل: "الموضع التى يعلمها". وفى أ: "المكان التى يعظمها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?