Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7582 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7582
Jumlah yang dimuat : 7955

حَلَفْتَ، وإلَّا قَضَيْتُ عليك. ثلاثًا، فإن حَلَفَ، وإلَّا قَضَى عليه. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، يقولُ له: لكَ رَدُّ اليَمِينِ على المُدَّعِى. فإن رَدَّها، حلَفَ، وقَضَى له، وإن نَكَلَ عن اليَمِينِ، سُئِلَ عن سَبَبِ نُكولِه، فإنْ قال: لى بَيِّنَةٌ أُقِيمُها، أو حسابٌ أسْتَثْبِتُه، لأحْلفَ على ما أَتيقَّنُه. أُخِّرَتِ الحُكومةُ. وإن قالَ: ما أريدُ أن أحْلِفَ. سقَطَ حقُّه من اليَمِينِ، فلو بذلَها فى ذلكَ المجْلسِ بعدَ هذا، لم تُسْمَعْ منه، إلى أَنْ يعودَ فى مجلسٍ آخَرَ. فإن قيل: فالمُدَّعَى عليه لو امْتنَعَ من اليَمِينِ، ثم بذَلَها، سُمِعتْ منه، فلم مَنَعْتُم سَمَاعَها ههُنا؟ قُلْنا: اليَمِينُ فى حقِّ المُدَّعَى عليه هى الأصلُ، فمتى قَدَرَ عليها، أو بَذَلَها، وَجَبَ قَبولُها، والمَصِيرُ إليها، كالمُبْدَلاتِ مع أبْدالِها، وأمَّا يَمِينُ المُدَّعِى، فهى بَدَلٌ، فإذا امْتنَعَ منها، لم يَنْتَقِلِ الحَقُّ إلى غيرِه، فإذا امْتنَعَ منها، سَقَطَ حَقُّه منها؛ لضَعْفِها. وأمَّا إذا حلَفَ، وقُضِىَ له، فعادَ المُدَّعَى عليه، وبذلَ اليَمِينَ، لم يُسْمَعْ منه، وهكذا لو بذَلَها بعدَ الحُكْمِ عليه بنُكُولِه، لم يُسْمَعْ؛ لأنَّ الحكمَ قد تَمَّ، فلا يُنْقَضُ، كما لو قامتْ به بَيِّنةٌ. فأمَّا غيرُ المالِ، وما لا يُقْصَدُ به المالُ، فلا يُقْضَى فيه بالنُّكولِ. نَصَّ عليه أحمدُ فى القِصاصِ. ونُقلَ عنه، فى رجل ادَّعَى على رجلٍ أنَّه قَذَفَه، فقال: اسْتحْلِفُوه، فإن قال: لا أحْلِفُ. أُقِيمَ عليه. قال أبو بكرٍ: هذا قولٌ قديمٌ، والمذهبُ أنَّه لا يُقْضَى فى شىءٍ مِن هذا بالنُّكولِ، ولا فَرْقَ بين القِصاصِ فى النَّفْسِ، والقِصاصِ فى الطَّرَفِ (٤٠). وبهذا قال أبو يوسفَ ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ (٤١): يُقْضَى بالنُّكولِ فى القِصاصِ فيما دُونَ النَّفْسِ. وعن أحمدَ مثلُه. والأَوَّلُ هو المذهبُ؛ لأنَّ هذا أحَدُ نَوْعَىِ القِصاصِ، فأشْبَهَ النَّوعَ الآخَرَ. فعلى هذا، ما يُصنَعُ به؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، يُخْلَى سَبِيلُه؛ لأنَّه لم يثْبُتْ عليه حُجَّةٌ، وتكونُ فائدةُ شَرْعِيَّةِ (٤٢) اليَمِينِ الرَّدعَ والزَّجْرَ. والثانى، يُحْبَسُ حتى يُقِرَّ أو يَحْلِفَ. وأصلُ الوَجْهَيْنِ المرأةُ إذا نكلَتْ عن اللِّعانِ.

فصل: وإذا حَلَفَ، فقال: إن شاءَ اللَّهُ تعالَى. أُعِيدَتْ عليه اليَمِينُ؛ لأنَّ


(٤٠) فى أ، ب: "الأطراف".
(٤١) سقط من: الأصل.
(٤٢) سقط من: أ، ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?