Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7586 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7586
Jumlah yang dimuat : 7955

زَنَى مرَّةً أُخْرَى. وما ذكرُوه يَبْطُلُ بالأصلِ الذى ذَكرْناه.

فصل: وكذلك كلُّ شَهادةٍ على فِعْليْنِ، مثل أن يَشْهدَ اثنان أنَّه زنَى بامرأةٍ، وآخَران أنَّه زنَى بأُخْرَى، أو يَشْهدَا (٢) أنَّه زَنَى بها فى يومٍ، وآخَرانِ أنَّه زَنَى بها فى آخَرَ، أو يَشْهدَا (٢) أنَّه زنَى بها ليلًا، وآخَرانِ أنَّه زنَى بها نهارًا، أو يَشْهدَا (٢) أنَّه زنَى بها غُدْوةً، ويَشْهدَ آخَرانِ أنَّه زنَى بها عَشِيًّا، وأشْباه هذا، فإنَّهم قَذَفَةٌ فى هذه المواضعِ، وعليهم الحدُّ؛ لما ذكرْناه. فإن شهِدَ اثنان أنَّه زنَى بها فى زَاويةِ بيتٍ، وشَهِدَ آخَران أنَّه زنَى بها فى زاويةٍ منه أُخْرَى، وكانتا مُتباعِدَتَيْن، فالحُكمُ فيه كما ذكرْنا. وقال أبو حنيفةَ: تُقْبَلُ شهادتُهم، ويُحَدُّ المشْهودُ عليه، اسْتِحْسانًا. وهو قولُ أبى بكرٍ. ولَنا، أنَّهما مَكانان لا يُمْكِنُ وُقوعُ الفعلِ الواحدِ فيهما، ولا يَصِحُّ نِسْبتُه إليهما، فأشْبَها البَيْتينِ. وأمَّا إن كانتا مُتقارِبَتيْنِ، تُمْكِنُ نِسْبتُه إلى كلِّ واحدةٍ منهما، لقُرْبِه منها، كَمَلَتِ الشَّهادةُ؛ لإِمْكانِ صِدْقِهم فى نِسْبتِه إلى الزَّاوِيَتيْنِ جميعًا.

فصل: ومتى كانتِ الشَّهادةُ على فعلٍ، فاخْتلَفَ الشاهدانِ فى زمنِه، أو مكانِه، أو صِفةٍ له تدُلُّ على تَغايُرِ الفِعْليْنِ، لم تَكْمُلْ شَهادتُهما، مثل أن يشْهدَ أحدُهما أنَّه غصَبَه دِينارًا يومَ السَّبتِ، ويشْهدَ الآخَرُ أنَّه غصَبَه دينارًا يومَ الجُمعةِ، أو يشْهدَ أحدُهما أنَّه غصَبَه بدمشقَ، ويشْهدَ الآخَرُ أنَّه غصبَه بمِصْرَ، أو يشْهدَ أحدُهما أنَّه غصَبَه دينارًا، ويشْهدَ الآخَرُ أنَّه غصَبه ثوبًا، فلا تَكْمُلُ الشَّهادةُ؛ لأنَّ كلَّ فعلٍ لم يَشْهَدْ به شاهدان. وهكذا إن اخْتلَفا فى زمنِ القَتلِ، أو مكانِه، أو صِفَتِه، أو فى شُرْبِ الخمرِ، أو القَذْفِ، لم تَكْمُلِ الشَّهادةُ؛ لأنَّ ما شهِدَ به أحدُ الشاهِدَيْنِ غيرُ الذى شهِدَ به الآخَرُ، فلم يَشْهَدْ بكلِّ واحدٍ من الفِعْليْنِ إِلَّا شاهِدٌ واحدٌ، فلم يُقْبَلْ إِلَّا على قولِ أبى بكرٍ، فإِنَّ هذه الشَّهادةَ (٣) تَكْمُلُ. ويَثْبُتُ المشْهودُ به إذا اخْتلَفا فى الزَّمانِ والمكانِ، فأمَّا إن اختلَفا فى صِفَةِ الفِعْلِ، فشهِدَ أحدُهما أنَّه سرَقَ مع الزَّوالِ كِيسًا أبْيَضَ، وشهِدَ آخَرُ أنَّه سَرقَ مع الزَّوال كِيسًا أسودَ، أو شهِدَ أحدُهما أنَّه سرَقَ هذا الكِيسَ غُدْوة، وشهِدَ الآخَرُ أنَّه سَرَقَه عَشِيًّا،


(٢) فى أ، ب، م: "يشهدان".
(٣) فى الأصل، أ، م زيادة: "لم".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?