Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7591 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7591
Jumlah yang dimuat : 7955

فقَتَلَه. ولا: فماتَ منه. فقال له شُرَيْحٌ: قُمْ، فلا شهادةَ لك. رواه سَعيدٌ (١٩). ومَن شهِدَ بالزِّنَى، فلابُدَّ مِن ذِكْرِ الزَّانِى، والمَزْنِىِّ بها، ومَكانِ الزِّنَى، وصِفَتِه؛ لأنَّ اسمَ الزِّنَى يُطْلَقُ على ما لا يُوجِبُ الحَدَّ، وقد يعْتقِدُ الشَّاهِدُ ما ليس بزِنًى زِنًى، فاعْتُبِرَ ذِكْر صِفَتِه؛ ليَزُولَ الاحْتمالُ، واعْتُبِرَ ذِكْرُ المرأةِ؛ لئَلَّا تكونَ ممَّن تَحِلُّ له، أو له فى وَطْئِها شُبْهةٌ، وذِكْرُ المكانِ؛ لئَلَّا تكونَ الشهادةُ منهم على فِعْلَينِ. ومِن أصْحابِنا مَن قال: لا يُحْتاجُ إلى ذِكْرِ الْمَزْنِىِّ بها، ولا ذِكْرِ المكانِ؛ لأنَّه مَحَلٌّ للفعلِ، فلم يُعْتبَرْ ذِكْرُه، كالزمانِ. وإن شهِدَ بالسَّرقةِ، فلابُدَّ مِن ذِكْرِ سَرقةِ نِصابٍ من الحِرْزِ، وذِكْرِ المَسْروقِ منه، وصِفَةِ السَّرِقةِ. وإن شهِدَ بالقَذْفِ، فلابُدَّ من ذِكْرِ المقْذوفِ، وصِفَةِ القَذْفِ. وإن شهِدَ بمالٍ، احْتاجَ إلى تحْريرِه بمثْلِ ما ذكرْنا فى الدَّعْوَى. وإن تركَ الشَّاهِدُ ذِكْرَ شىءٍ يُحْتاجُ إلى ذِكْرِه، سألَه الحاكمُ عنه، كما سألَ شُرَيْحٌ الشاهِدَ الذى شهِدَ عندَه أنَّه اتَّكَأَ عليه بمِرْفَقِه حتى ماتَ. وإن حَرَّرَ المُدَّعِى دَعْواهُ، أو حَرَّرَ أحدُ الشاهِدَيْنِ شَهادتَه، وشهِدَ بها، وقال الآخَرُ: أشْهَدُ بمثلِ ذلك. أو قال حينَ حَرَّرَ المُدَّعِى دَعْواه: أشْهَدُ بذلك، أو بهذا. أَجْزَأَهُ.

١٩١٧ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَفَرِّقُونَ، وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِ حُكْمِهِ، لَمْ يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بعْد أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ، كَانُوا قَذَفَةً، وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ)

هذه المسألةُ قد ذكرْناها فى كتابِ الحُدودِ (١)، بما أغْنَى عن إعادَتِها ههُنا.

١٩١٨ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ، ثُمَّ رَجَعَا، فَقَالَا: عَمَدْنَا، اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَإِنْ قَالَا: أَخْطَأنَا. غَرِمَا الدِّيَةَ، أَوْ أَرْشَ الجَرْحِ)

وجملةُ الأمرِ أَنَّ الشُّهودَ إذا رَجعُوا عن شَهادتِهم بعدَ أدائِها، لم يَخْلُ من ثلاثةِ أحوالٍ؛


(١٩) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٧٠.
(١) تقدم فى: ١٢/ ٣٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?