Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7593 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7593
Jumlah yang dimuat : 7955

الحكمُ، فنُقِضَ الحكمُ، كما لو تَبيَّنَ أنَّهما كانا كافرَيْنِ. ولَنا، أَنَّ حقَّ المشْهودِ له وجبَ له، فلا يَسْقُطُ بقولِهما، كما لو ادَّعَياه لأنْفُسِهما، يُحَققُ هذا أَنَّ حقَّ الإِنسانِ لا يَزُولُ إِلَّا ببَيِّنَةٍ أو إقْرارِه (٦)، ورُجوعُهما ليس بشَهادةٍ، ولهذا لا يَفْتَقِرُ إلى لفظِ الشَّهادةِ، ولا هو إقْرارٌ من صاحبِ الحَقِّ. وفارَقَ ما إذا تبيَّنَ أنَّهما كانا كافِرَيْنِ؛ لأنَّنا تَبَيَّنَّا أنَّه لم يُوجَدْ شرطُ الحُكْمِ، وهو شَهادةُ العُدولِ، وفى مسألتِنا لم يتبيَّنْ ذلك؛ لِجَوازِ (٧) أن يكونا عَدْلَين صادِقَينِ فى شهادتِهما، وإنَّما كذَبا فى رُجوعِهما، ويُفارِقُ العُقوباتِ، حيثُ لا تُسْتَوْفَى (٨)؛ لأنَّها (٩) تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ. الحالَ الثالث، أن يَرْجِعا بعدَ الاسْتِيفاء؛ فإنَّه لا يَبْطُلُ الحكمُ، ولا يَلْزَمُ المشْهودَ له شىءٌ، سَواءٌ كان المشْهودُ به مالًا أو عُقوبةً؛ لأَنَّ الحُكمَ قد تمَّ باسْتِيفاءِ المحْكومِ به، ووُصولِ الحقِّ إلى مُسْتَحِقِّه، ويَرْجِعُ به على الشَّاهِدَيْنِ، ثم يُنْظَرُ؛ فإن كان المشْهودُ به إتْلافًا فى مِثْلِه القِصاصُ، كالقتلِ والجَرْحِ (١٠)، نظرْنا فى رُجوعِهما، فإن قالا: عَمَدْنا الشَّهادةَ عليه بالزُّورِ؛ ليُقْتَلَ أو يُقطَعَ. فعليهما القِصاصُ. وبهذا قال ابنُ شُبْرُمَةَ، وابنُ أبى ليلَى، والأوْزاعىُّ، والشَّافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا قَوَدَ عليهما؛ لأنَّهما لم يُباشِرا الإِتْلافَ، فأشْبَهَا حافِرَ البِئرِ، وناصِبَ السِّكِّينِ، إذا تَلِفَ بهما شىءٌ. ولَنا، أَنَّ عليًّا، رَضِىَ اللَّه عنه، شهِدَ عندَه رَجلان على رجلٍ بالسَّرِقةِ، فقطَعَه، ثم عادا، فقالا: أخْطَأْنا، ليس هذا هو السَّارِقَ. فقال علىٌّ: لو عَلِمْتُ أنَّكما تَعَمَّدْتُما، لقَطَعْتُكما (١١). ولا مُخالِفَ له فى الصَّحابةِ، فيكونُ إجماعًا، ولأنَّهما تسبَّبا إلى قَتْلِه أو قَطْعِه، بما يُفْضِى إليه غالبًا، فلَزِمَهما القِصاصُ، كالمُكْرَهِ، وفارَقَ الحَفْرَ ونَصْبَ السِّكِّينِ، فإنَّه لا يُفْضِى إلى القَتلِ غالبًا. وقد ذكرْنا هذه المسألةَ فى القِصاص (١٢). فأمَّا إِنْ قالا: عَمَدْنا الشَّهادةَ عليه، ولم (١٣) نعلمْ أنَّه يُقْتَلُ بهذا.


(٦) فى م: "إقرار".
(٧) فى أ، م: "بجواز".
(٨) فى الأصل: "يستويا".
(٩) فى م: "فإنها".
(١٠) فى أ: "والجراح".
(١١) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٤٥٦.
(١٢) انظر ما تقدم فى: ١١/ ٤٥٥، ٤٥٦.
(١٣) فى م: "ولا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?