Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7594 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7594
Jumlah yang dimuat : 7955

وكانا ممَّن يجوزُ أن يجْهَلَ (١٤) ذلك، وجبَتِ الدِّيَةُ فى أمْوالهِما مُغَلَّظةً؛ لأنَّه شِبْهُ عَمْدٍ، ولم تَحْمِلْه الحاقلةُ؛ لأنَّه ثَبتَ باعْترافِهما، والعاقلةُ لا تحْمِلُ اعْترافًا. وإن قال أحدُهما: عمَدْتُ قَتْلَه. وقال الآخَرُ: أخْطأْتُ. فعلى العامدِ نصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ، وعلى الآخَرِ نِصْفُ دِيَةٍ مُخفَّفةٍ، ولا قِصاصَ، فى الصَّحِيحِ من المذهبِ؛ لأنَّه قَتْلُ عَمْدٍ وخَطَأٍ. وإن قال كلُّ واحدٍ منهما: عَمَدْتُ، وأخْطأَ صاحبِى. احْتَمَلَ أن يجبَ القِصاصُ عليهما؛ لاعْترافِ كلِّ واحدٍ منهما بعَمْدِ نفسِه. واحْتَمَلَ وُجوبَ الدِّيَةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما إنَّما اعْترفَ بعَمْدٍ شارَكَ فيه مُخْطِئًا، وهذا لا يُوجِبُ القِصاصَ، والإِنْسانُ إنَّما يُؤاخَذُ بإقْرارِه، لا بإقرارِ غيرِه. فعلى هذا، تَجبُ عليهما دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ. وإن قال أحدُهما: عَمَدْنا جميعًا. وقال الآخَرُ: عَمَدْتُ، وأخْطأ صاحبِى. فعلى الأوَّلِ القِصاصُ، وفى الثانى وَجْهان، كالتى قَبْلَها. وإن قالا جميعًا: أخْطَأْنا معًا (١٥). فعليهما الدِّيَةُ مُخَفَّفةً فى أمْوالِهما؛ لأنَّ العاقلةَ لا تحْمِلُ الاعْترافَ. وإن قال أحدُهما: عَمَدْنَا معًا. وقال الآخَرُ: أخْطأْنا معًا. فعلَى الأوَّلِ القِصاصُ، وعلى الثانى نِصْفُ دِيَةٍ مُخفَّفةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ (١٦) منهما يُؤاخَذُ بحُكْمِ إقْرارِه. وإن قال كلُّ واحدٍ منهما: عَمَدْتُ، ولا أدْرِى ما فعلَ صاحبِى. فعليهما القِصاصُ؛ لإِقْرارِ كلِّ واحدٍ منهما بالعَمْدِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يجِبَ عليهما القِصاصُ؛ لأنَّ إقْرارَ كلِّ واحدٍ منهما لو انْفَرَدَ، لم يجِبْ عليه قِصاصٌ، وإنَّما يُؤاخَذُ الإِنسانُ بإقْرارِه، لا بإقْرارِ صاحبِه. وإن قالَ أحدُهما: عَمَدْتُ، ولا أدْرِى ما قَصَدَ صاحبِى. سُئِلَ صاحبُه، فإنْ (١٧) قال: عَمَدْتُ، ولا أدْرِى ما قَصَدَ صاحبِى. فهى كالتى قبلَها. وإن قال: عَمَدْنا مَعًا (١٨). فعليه القِصاصُ، وفى الأوَّلِ وَجْهانِ. وإن قَال: أخْطَأْتُ، أو أخْطَأْنا. فلا قِصاصَ على واحدٍ منهما. وإن جُهِلَ حالُ الآخَرِ، بأن يُجَنَّ، أو يَمُوتَ، أو لا يُقْدَرَ عليه، فلا قِصاصَ على المُقِرِّ، وعليه نَصيبُه من الدِّيَةِ المُغَلَّظةِ.


(١٤) فى م: "يجهلا".
(١٥) سقط من: أ، ب، م.
(١٦) سقط من: أ، م.
(١٧) فى أ، ب: "فإذا".
(١٨) سقط من: الأصل، أ، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?