Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7611 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7611
Jumlah yang dimuat : 7955

يثْبُتَ ذلك بإقْرارِهِما على أنْفُسِهما من غيرِ مُوافقةِ المحكومِ له، فيكونَ ذلك رُجوعًا منهما عن شَهادتِهما، وقد بَيَّنَّا حكمَ ذلك.

فصل: فإذا تابَ شاهدُ الزُّورِ، وأَتَتْ على ذلك مُدَّةٌ تظْهَرُ فيها تَوْبتُه، وتَبيَّنَ صِدْقُه فيها، وعَدالتُه، قبِلتْ شهادتُه. وبهذا قالَ أبو حنيفةَ، والشَّافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال مالكٌ: لا تُقْبَلُ شهادته أبدًا؛ لأنَّ ذلك لا يُؤْمَنُ منه. ولَنا، أنَّه تائِبٌ مِن ذَنْبِه، فقُبِلَتْ تَوْبتُه، كسائرِ التَّائبينَ. وقولُه: لا يُؤْمَنُ منه ذلك. قُلْنا: مُجرَّدُ الاحْتمالِ لا يَمْنَعُ قَبولَ الشَّهادةِ، بدليلِ سائرِ التَّائبين، فإنَّه لا يُؤْمَنُ منهم مُعاوَدةُ ذُنوبِهم ولا غيرِها، وشهادتُهم مَقْبولةٌ. واللَّهُ أعلمُ.

١٩٢٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ بِحَضرةِ الْحَاكِمِ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ مِنْهُ، مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ)

وهذا مثلُ أن يشْهدَ بمِائةٍ، ثم يقولَ: هى مائةٌ وخمسون. أو يقولَ: بل هى تِسعون. فإنَّه يُقْبَلُ منه رُجوعُه، ويُحْكَمُ بما شهِدَ به أَخيرًا. وبهذا قالَ أبو حنيفةَ، والثَّوْرىُّ، وسليمانُ بنُ حَبِيبٍ الْمُحارِبىُّ (١)، وإسحاقُ. وقال الزُّهْرىُّ: لا تُقْبَلُ شهادتُه الأُولَى ولا الآخِرةُ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تَرُدُّ الأُخْرَى وتُعارِضُها، ولأَنَّ الأُولَى مَرجْوعٌ عنها، والثانيةَ غيرُ مَوْثوقٍ بها؛ لأنَّها من مُقِرٍّ بغَلَطِه وخَطِه فى شهادتِه، فلا يُؤْمَنُ أن يكونَ فى الغَلَطِ كالأُولَى. وقال مالكٌ: يُؤْخَذُ بأوَّلِ (٢) قَوْلَيْه؛ لأنَّه أدَّى الشَّهادةَ وهو غيرُ مُتَّهمٍ، فلم يُقْبَلْ رُجوعُه عنها، كما لو اتَّصَلَ بها الحكمُ. ولَنا، أَنَّ شهادتَه الآخِرةَ شهادة (٣) من عَدْلٍ غيرِ مُتَّهَمٍ، لم يَرْجِعْ عنها، فوجَبَ الحكمُ بها، كما لو لم يتَقدَّمْها ما يُخالفُها، ولا تُعارِضُها الأُولَى؛ لأنَّها قد بَطَلَتْ برُجوعِه عنها، ولا يجوزُ الحكمُ بها؛ لأنَّها شرطُ الحكمِ، فيُعْتَبرُ اسْتِمْرارُها إلى انْقضائِه (٤). ويُفارِقُ رُجوعَه بعدَ الحُكمِ؛ لأنَّ الحكمَ قد تمَّ باسْتمرارِ


(١) سليمان بن حبيب المحاربى، قاضى دمشق، إمام كبير القدر، حكم بدمشق ثلاثين سنة، توفى سنة ست وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٩.
(٢) فى أ، ب، م: "بأقل".
(٣) سقط من: أ، ب، م.
(٤) فى الأصل: "انقضائها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?