Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7624
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7624 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مِلْكٍ، فأشْبَهَ مِلْكَ العَبْدِ، ألا تَرَى أنَّه لا يحْتاجُ أَنْ يقولَ: وليْسَتْ مُعْتَدَّةً ولا مُرْتَدَّةً. ولَنا، أَنَّ النَّاسَ اختَلَفُوا فى شَرَائِطِ النِّكاحِ، فمنهم مَنْ يشْتَرِطُ الوَلِىَّ والشُّهُودَ، ومنهم مَنْ لا يشْتَرِطُ، وفهم مَنْ يشْتَرِطُ إذْنَ البِكْرِ البالِغِ لأبيها فى تَزْوِيجِها، ومنهم مَنْ لا يشْتَرِطُه، وقد يدَّعِى نِكاحًا يعْتَقِدُه صحيحًا، والحاكِمُ لا يرَى صِحَّتَه، ولا ينْبَغِى أَنْ يَحْكُمَ بصِحَّتِه مع جَهْلِه بها، ولا يعْلمُ بها (٤) ما لم تُذْكَرِ الشُّروطُ، وتقوم البَيِّنَةُ بها، وتُفارقُ المالَ، فإِنَّ أسْبَابَه لا (٥) تَنْحَصِرُ، وقد يخْفَى على المُدَّعِى سَبَبُ ثُبوتِ حَقِّه، والعُقودُ تكْثُرُ شُرُوطُها، ولذلك اشْتَرَطْنَا لِصِحَّة البَيْعِ شُرُوطًا سَبْعةً، وربَّما لا يُحْسِنُ المُدَّعِى عَدَّها ولا يَعْرِفُها، والأمْوَالُ ممَّا يُتسَاهَلُ فيها؛ ولذلك افْترَقا فى اشْتِرَاطِ الوَلِىِّ والشُّهُودِ فى عُقودِه، فافْترَقا فى الدَّعْوَى. وعدمُ العِدَّة والرِّدَّة، الأصلُ عَدَمُها، ولا يخْتلِفُ النَّاسُ فيه (٦)، ولا تَخْتَلِفُ به الأغْرَاضُ. فإنْ كانتِ المَرْأةُ أمةً والزَّوْجُ حُرًّا، فقياسُ ما ذكَرْناه، أنَّه يحْتَاجُ إلى ذِكْرِ عَدَمِ الطَّولِ، وخَوْفِ العَنَتِ؛ لأنَّهما من شَرَائِطِ صِحَّةِ نِكَاحِها، وأمَّا إِنْ ادَّعَى اسْتِدَامةَ الزَّوْجِيَّة، ولم يدَّعِ العَقْدَ، لم يحْتَجْ إلى ذِكْرِ شُروطِه، (٧) فى أحَدِ الوَجْهَيْن؛ لأنَّه يثبُتُ بالاسْتِفاضَة. ولو اشْتُرِطَ ذِكْرُ الشُّروطِ، لاشْتُرِطَتِ الشَّهادةُ به، ولا يَلْزَمُ ذلك فى شهادَة الاسْتِفَاضَةِ. وفى الثَّانِى يحْتاجُ إلى ذِكْرِ الشُّروطِ؛ لأنَّه دَعْوَى نِكَاحٍ، فأشْبَهَ دَعْوَى العَقْدِ.

فصل: وإن ادَّعَتِ المرْأةُ النِّكَاحَ على زَوْجِها، وذكرَتْ معه حقًّا من حُقُوقِ النِّكاحِ، كالصَّداقِ والنَّفَقَة ونحوِها، سُمِعَتْ دَعْوَاها. بغيرِ خِلافٍ نَعْلمُه؛ لأنَّها تدَّعِى حقًّا لها تُضِيفُه إلى سَبَبهِ، فتُسْمَعُ دَعْواها، كما لو ادعَتْ مِلْكًا أضافَتْه إلى الشِّرَاءِ. وإِنْ أفرَدَتْ (٨) دَعْوَى النِّكَاحِ، فقال القاضى: تُسْمَعُ دَعْوَاها أيضًا؛ لأنَّه سَبَبٌ لحقُوقٍ لها، فتُسْمَعُ دَعْواها فيه، كالبَيْعِ. وقال أبو الخَطَّاب: فيه وَجْهٌ آخَرُ، لا تُسْمَعُ دَعْوَاها (٩)؛


(٤) فى أ: "يعلمها".
(٥) سقط من: ب، م.
(٦) فى م: "لم يختلف الناس فيه، والأصل عدمها".
(٧) فى م: "الشروط".
(٨) فى ب: "انفردت".
(٩) فى م زيادة: "فيه".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7624 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi