Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7636 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7636
Jumlah yang dimuat : 7955

خِلافًا. إِلَّا أنَّه حُكِىَ عن ابن شُبْرُمَةَ، أَنَّ لِمُدَّعِى (٢١) الكُلِّ ثلاثةَ أرْبَاعِها؛ لأنَّ النِّصْفَ له لا يُنازَعُ (٢٢) فيه، والنِّصْفُ الآخَرَ يُقْسَمُ بينهما على حَسَبِ دَعْوَاهما فيه. ولَنا، أَنَّ يَدَ مُدَّعِى النِّصْفِ على ما يَدَّعِيه، فكان القَوْلُ قوْلَه فيه مع يَمِينِه، كسَائرِ الدَّعَاوى. فإنْ كان لكلِّ وَاحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ بما يَدَّعِيه، فقد تَعارضتْ بَيِّنَتاهما فى النِّصْفِ، فيكونُ النِّصْفُ (٢٣) لِمُدَّعِى الكُلِّ، والنَصْفُ الآخَرُ يَنْبَنِى على الخلاف فى أىِّ البَيِّنَتَين تُقَدَّمُ، وظَاهِرُ المذهبِ تَقْدِيمُ بَيِّنةِ المُدَّعِى، فتكونُ الدَّار كُلُّها لِمُدَّعِى الكُلِّ. وهو قَوْلُ أبى حنيفة، وصَاحِبَيْه. فإنْ كانَتِ الدَّارُ فى يَدِ ثالثٍ لا يَدَّعِيها، فالنِّصْفُ لصاحِبِ الكُلِّ، لا مُنازِعَ له فيه، ويُقْرَعُ بينهما فى النِّصْفِ الآخَرِ، فمَنْ خرجتْ له القُرْعَةُ، حلَفَ، وكان له. وإِنْ كان لكُلِّ وَاحِد بَيِّنَةٌ، تعارَضتا وسَقَطَتا، وصارا كمَن لا بَيِّنةَ لهما. وإِنْ قلْنا: تُسْتَعْمَلُ الْبَيِّنتَان. أُقْرِعَ بينهما، وقُدِّمَ مَنْ تقَعُ له القُرْعةُ، فى أحدِ الوَجْهَين. والثانى، يُقْسَمُ النِّصْفُ المُخْتَلَفُ فيه (٢٤) بينَهما، فيصِيرُ لِمُدَّعِى الكُلِّ ثلاثةُ أرْبَاعِها.

فصل: فإنْ كانت دارٌ (٢٥) فى يَد ثلاثةٍ، ادَّعَى أحدُهم (٢٦) نِصْفَها، وادَّعَى الآخَرُ ثُلثَها، وادَّعَى الآخَرُ سُدسَها، فهذا اتِّفَاقٌ منهم على كَيْفِيَّة مِلْكِهم، وليس ههُنا اخْتِلافٌ ولا تَجَاحُدٌ، فإِنَّ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ منهم أَنَّ بَاقِىَ الدَّارِ وَدِيعَةٌ، أو عَارِيَّة معى، وكانت لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم بما ادَّعَاه من المِلْكِ بَيِّنَةٌ، قُضِىَ له به؛ لأنَّ بَيِّنَتَهُ تَشْهَدُ له بما ادَّعَاه، ولا مُعارِضَ لها، وإِنْ لم تَكُنْ لوَاحِد منهم (٢٧) بَيِّنَةٌ، حلفَ كُلُّ واحِدٍ منهم، وأُقِرَّ فى يدِه ثُلثُها.

فصل: فإن ادَّعَى أحدُهم جَمِيعَها، والآخَرُ (٢٨) نِصْفَها، والآخَرُ ثُلثَها.، فإنْ لم تَكُنْ


(٢١) فى م: "المدعى".
(٢٢) فى ب، م: "منازع".
(٢٣) فى م: "فالنصف".
(٢٤) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٥) فى ب، م: "الدار".
(٢٦) سقط من: أ.
(٢٧) فى الأصل، ب، م: "منهما".
(٢٨) فى م: "وادعى الآخر".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?