Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7637 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7637
Jumlah yang dimuat : 7955

لوَاحِدٍ منهم بَيِّنَةٌ، قُسِمَتْ بينهم أثْلَاثًا، وعلى كُلِّ واحدٍ منهم اليَمِينُ على ما حُكِمَ له به؛ لأنَّ يَدَ كلِّ واحدٍ منهم على ثُلثِها. وإِنْ كانت لأحَدِهم بَيِّنَةٌ، نظَرْتَ، فإنْ كانتْ لِمُدَّعِى الجَمِيع، فهى له، وإِنْ كانت لِمُدَّعِى النِّصْفِ، أخذَه، والبَاقِى بينَ الآخَرَيْن نِصْفَيْن، لِمُدَّعِى الكلِّ السُّدسُ بغيرِ يَمِينٍ، ويَحْلِفُ على نِصْفِ السُّدسِ، ويحْلِفُ الآخَرُ على الرُّبعِ الذى يأخُذُه (٢٩) جميعُه. فإنْ كانتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِى الثُّلثِ، أخذَه، والبَاقِى بين الآخَرَين، لِمُدَّعِى الكلِّ السُّدسُ بغيْر يَمِينٍ، ويَحْلف على السُّدس الآخَرِ (٣٠)، ويخْلِفُ (٣١) الآخَرُ على جَمِيعِ ما يأخُذُه. وإِنْ كانتْ لكلِّ واحدٍ بما يَدَّعِيه بَيِّنَةٌ، فإنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ صاحِبِ اليَدِ. قُسِمَتْ بينهم أثْلاثًا؛ لأنَّ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ منهم على الثُّلثِ. وإِنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الخَارِجِ. فيَنْبَغِى أَنَّ تَسْقُطَ بيَنةُ صاحِبِ الثُّلثِ؛ لأنَّها دَاخِلَةٌ، ولِمُدَّعِى النِّصْفِ السُّدسُ؛ لأنَّ بَيِّنتَهُ خارِجةٌ فيه، ولِمُدَّعِى الكلِّ خَمْسَةُ أسْداسٍ؛ لأنَّ له السُّدسَ بغيرِ بَيِّنَةٍ، لكَوْنِه لا مُنازِعَ له فيه، فإِنَّ أحدًا لا يَدَّعِيه، وله الثُّلثان؛ لكَوْن بَيِّنَتِهِ خارِجَةً عنهما (٣٢). وقيل: بل لِمُدَّعِى الثُّلثِ السُّدسُ؛ لأنَّ بَيِّنَةَ مُدَّعِى الكلِّ ومُدَّعِى النِّصْفِ تَعَارَضَتَا فَيه، فتَسَاقَطَا، وبَقِىَ لمَنْ هو فى يَده، ولا شىءَ لِمُدَّعِى النِّصْفِ؛ لعَدَمِ ذلك فيه، وسَواءٌ كان لِمُدَّعِى الثُّلثِ بَيِّنَةٌ، أو لم تَكنْ. وإِنْ كانتِ العَيْنُ فى يَدِ غيرِهم، واعْتَرَفَ أنَّه لا يَمْلِكها، ولا بَيِّنَةَ لهم، فالنِّصْفُ لِمُدَّعِى الكُلِّ؛ لأنَّه ليس منهم مَنْ يَدَّعِيه، ويُقْرَعُ بينهم فى النِّصْفِ البَافِى، فإنْ خَرَجَتِ القُرْعةُ لصاحِبِ الكُلِّ، أو لِصَاحِبِ النِّصْفِ، حلَفَ وأخَذَه، وإِنْ خَرَجَتْ لصَاحِبِ الثُّلُثِ، حلَفَ وأخَذَ الثلُثَ، ثم يُقْرَعُ بين الآخَرَين فى السُّدسِ، فمَنْ قَرَعَ صَا حبَه، حَلَفَ وأخَذَه. وإِنْ أقام كُلُّ وَاحِدٍ منهم بَيِّنَةً بما ادَّعَاه، فالنِّصْفُ لِمدَّعِى الكُلِّ؛ لما ذَكَرْنا، والسُّدسُ الزَّائِدُ، يتَنَازَعَه مُدَّعِى الكُلِّ ومُدَّعِى النِّصْفِ، والثُّلثُ يَدَّعِيه الثَّلاثةُ، وقد تَعارَضَتِ البَيِّنَاتُ فيه، فإنْ قُلْنا: تَسْقُطُ البَيِّنَاتُ. أقْرَعْنَا بيْن المُتَنَازِعين فيما تنازَعُوا فيه، فمَنْ قرَعَ صاحِبَه، حَلَفَ وأخَذَه، ويكونُ الحُكْمُ فيه كما لو لم تَكُنْ لهم بَيِّنَةٌ. وهذا قَوْل أبى عُبَيْد، وقَوْلُ الشَّافِعِىِّ إذْ


(٢٩) فى الأصل، ب: "أخذه".
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) فى الأصل زيادة: "عليه".
(٣٢) فى الأصل: "عنها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?