Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7649 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7649
Jumlah yang dimuat : 7955

كان أعْتَقَه، لم يَلْزَمْه غُرْمٌ، فلا فائِدةَ فى إحْلَافِه. وإِنْ قُلْنا (٦٠): تَرْجُحُ (٦١) إحْدَى البيِّنَتَيْن بالقُرْعَةِ قَرَعْنا (٦٢) بينهما، فمَنْ خرجَتْ قُرْعتُه، قدَّمْنَاه. قال أبو بكر: هذا قِياسُ قَوْلِ أبى عبدِ اللَّه. فعلَى هذا، يحْلِفُ مَنْ خَرَجَتْ له القُرْعَةُ، فى أحدِ الوَجْهَين. وإِنْ قُلْنا: يُقْسَمُ. قَسَمْنا العَبْدَ، فجعَلنا نِصْفَه مَبِيعًا ونِصْفَه حُرًّا، وشَرى العِتْقُ إلى جَمِيعِه إِنْ كان البَائعُ مُوسِرًا؛ لأنَّ البَيِّنةَ قامتْ عليه بأنَّه أعْتَقَه مُخْتَارًا، وقد ثَبَتَ العِتْقُ فى نِصْفِه بشهادَتِهما.

فصل: إذا ادَّعى رَجُلٌ زَوْجِيَّةَ امْرَأةٍ، فأقَرَّتْ بذلك، قُبلَ إقْرَارُها؛ لأنَّها أقَرَّتْ على نَفْسِها وهى غيرُ مُتَّهَمَةٍ، فإنَها لو أرَادَتِ ابتِداءَ النِّكَاحِ، لم تُمْنَعْ منه. وإِنْ ادَّعَاها اثْنان، فأقَرَّتْ لأحَدِهما، لم (٦٣) يُقْبَلْ منها؛ لأنَّ الآخَرَ يدَّعِى مِلْكَ نِصْفِها، وهى مُعْتَرفَةٌ أَنَّ ذلك قد مَلَكَ عليها، فصَارَ إقْرَارُها بحَقِّ غيرْها؛ ولأنَّها مُتَّهَمَةٌ، فإنَّها لو أرَادَتِ ابْتِدَاءَ تَزْوِيج أحدِ المُتَدَاعِيَيْن، لم يَكُنْ لها ذلك قبلَ الانْفِصالِ من دَعْوَى الآخَرِ. فإِنَّ قيلَ: فلو تَداعَيا عَيْنًا فى يَد ثَالِثٍ، فأقَرَّ لأحَدِهما، قُبِلَ. قُلْنَا: لا يثْبُتُ المِلْكُ بإقْرارِه فى العَيْنِ، وإنَّما يَجْعَلُه كصاحِبِ اليَدِ، فيَحْلِفُ، النِّكَاحُ لا يُسْتَحَقُّ باليَمِين، فلم يَنْفَعِ الإِقْرارُ به ههُنا، فإنْ كان لأَحَدِ المُدَّعِيَيْن (٦٤) بَيِّنَةٌ، حُكِمَ له (٦٥) بها؛ لأنَّ البَيِّنَةَ حُجَّة فى النِّكاحِ وغيرِه. وإِنْ أقَاما بَيِّنَتَيْن، تَعارَضَتا، وسَقَطَتَا، وحِيلَ بينهما وبينَها (٦٦)، ولا يَرْجُحُ أحدُ المُتَدَاعِيَيْن بإقْرَارِ المَرْأَةِ؛ لمَا ذَكَرْنا، ولا بكَوْنِها فى بَيْتِهِ ويَده؛ لأنَّ اليَدَ لا تثْبُتُ على حُرَّةٍ، ولا سَبِيلَ إلى القِسْمَة ههنا، ولا إلى القُرْعَةِ؛ لأنَّه لا يَدَ مع القُرْعةِ من (٦٧) اليَمِينِ، ولا مدْخَلَ لها فى النِّكاحِ (٦٨).


(٦٠) فى م زيادة: "وإن قلنا: يستعملان فاعترف لأحدهما لم يرجح باعترافه لأن ملكه قد زال فإن".
(٦١) فى الأصل: "ترجيح".
(٦٢) فى م: "أقرعنا".
(٦٣) فى ب: "لا".
(٦٤) فى ب، م: "المتداعين".
(٦٥) سقط من: ب.
(٦٦) سقط من: م.
(٦٧) فى أ: "فى".
(٦٨) سقط من: الأصل، أ، ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?