Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7676 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7676
Jumlah yang dimuat : 7955

أَصْدَقَها إيَّاها، أو باعَها إيَّاها، وأقاما بَيِّنَتَيْنِ، قُدِّمَت بَيِّنةُ المَرْأَةِ؛ لذلك، فإِنْ لم تَكُنْ بَيِّنَةً، فالقَوْلُ قَوْلُ الابْنِ مع يَمِينِهِ. لا نَعْلَمُ فى هذا خِلافًا.

فصل: إذا ادَّعَى رجلٌ أنَّه أكْرَى (١٣) بَيْتًا فى دارِه (١٤) لرجُلٍ شَهْرًا بعشرةٍ، فادَّعَى الرجلُ أنَّه اكْتَرَى الدَّارَ كُلَّها بعشرةٍ، ذلك الشَّهْرَ، ولا بَيِّنَةَ لِواحِدٍ منهما، فقد اخْتَلَفا فى صِفَةِ الْعَقْدِ، إِلَّا أنَّهما اخْتلَفا (١٥) فى قَدْرِ المُكْتَرَى، فَيَتَحالَفانِ، وقد مَضَى حُكْمُ التَّحالُفِ فى البَيْعِ (١٦). وذَكَرَ أبو الخَطَّاب، فيما إذا ادَّعَى البائِعُ أنَّه باعَه عبْدَه هذا بِعشرةٍ، وقال المُشْتَرِى: بَلْ هو والعَبْدُ الآخَرُ بِعشرةٍ. فالقَوْلُ قول البائِعِ مع يَمِينِه. ولم يَجْعَلْ بينهما تحالُفًا؛ لأنَّ المُشْتَرِىَ يدَّعِى بَيْعًا فى العَبْدِ الزَائِدِ، يُنْكِرُه البائِعُ، والقَوْل قَولُ المُنْكِرِ. وهذا مِثْلُهُ. فعلى هذا يكونُ القَوْلُ قَوْلُ المُكْرِى (١٧) مع يَمِينِهِ إذا عُدِمَتِ البَيِّنَةُ. فانْ أقامَ أَحدُهما بِدَعْوَاهُ بَيِّنَةً، حُكِم له، وِإنْ كان مع كُلِّ واحِدٍ منهما (١٨) بَيِّنَةٌ، تعارَضَتا، سواءٌ كانتا مُطْلَقَتَيْنِ، أو مُؤَرَّخَتَيْنِ بتارِيخ واحِدٍ، أو إِحْداهُما مُؤَرَّخَةٌ وَالأُخْرَى مُطْلَقَةٌ؛ لأنَّ العَقْدَ على البَيْتِ مُفْرَدًا، وعلى الدَّارِ كُلِّها، فى زَمَنٍ واحِدٍ، مُحالٌ، فإنْ قُلْنا: تَسْقُطَانِ. فالحُكْمُ فيه كما لو لم يكُنْ بينَهما بَيِّنَةٌ، وإِنْ قُلْنَا: يقْرَعُ بينَهما. قدَّمْنا قَوْلَ مَنْ تَقَعُ له الْقرْعَةُ. وهذا قَوْلُ القاضى، وظاهرُ مذهبِ الشَّافِعِىِّ. وعلى قَوْلِ أبى الخَطَّابِ، تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ المُكْتَرِى؛ لأنَّها تَشْهَدُ بزِيادةٍ. وهو قَوْلُ بعضِ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ. فإِنْ قِيلَ: فهَلَّا أوْجَبْتُم الْأُخْرَيَيْنِ معًا على المِّكْتَرِى، كما قُلْتُم فيما إذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أنَّه تَزَوَّجَها يومَ الخَمِيسِ بأَلْفٍ، وقامت البيِّنَةُ الأُخْرَى (١٩) أَنَّهُ تَزَوَّجَها يومَ الجُمعةِ بمائةٍ: يجِبُ المَهْرَانِ؟ قُلْنَا: ثمَّ يجوزُ أَنْ يكونَ المَهْرَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ، بِأنْ يَتَزَوَّجَها يومَ الخميسِ، ويَدْخُلَ بها، ثم يُخَالِعَها، ثم يَتَزَوَّجَها يومَ الجُمعةِ. وأمَّا الأُجْرَةُ،


(١٣) فى م: "اكترى".
(١٤) فى م: "من دار".
(١٥) سقط من: م.
(١٦) تقدم فى: ٨/ ١٤١، ١٤٢.
(١٧) فى ب: "المكترى".
(١٨) سقط من: م.
(١٩) فى أ، ب، م: "بينة أخرى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?